الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب البيع
وفي الثَّالثة: قوله (: «من أسلم في شيءٍ فليسلم إلى أجل معلوم» (¬1)، رواه الجماعة، ولأنّه شرع رخصةً دفعاً لحاجة المفلس، فلا بُدّ من الأجل؛ ليقدر على التَّحصيل.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (من وجوه:
الأوَّلُ: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:275].
الجَوَابُ عَنْهُ: أنَّ هذا العامَّ مخصوصُ منه البعض بقوله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275]، فيجوز تخصيص المتنازع فيه بما ذكرنا من الدَّلائل.
الثَّاني: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء:29].
الجَوَابُ عَنْهُ: قد خُصّ منه البعض أيضاً، فإنّه لا يجوز الرِّبا وإن وجد التَّراضي بين المتعاقدين، فيخصّ المتنازع فيه بما مرّ من دليلنا.
الثَّالثُ: قوله (: «لا يحل مال المسلم إلا بطيب من نفسه» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس (قال: «قدم النبي (المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: مَن أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» في صحيح مسلم 3: 1226، وصحيح البخاري 2: 781، وغيرها.
(¬2) فعن أنس (قال (: «لا يشربن أحدكم ماء أخيه إلا بطيب من نفسه» في سنن الدارقطني3: 422، وسنن البيقهي الكبير8: 316.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (من وجوه:
الأوَّلُ: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:275].
الجَوَابُ عَنْهُ: أنَّ هذا العامَّ مخصوصُ منه البعض بقوله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275]، فيجوز تخصيص المتنازع فيه بما ذكرنا من الدَّلائل.
الثَّاني: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء:29].
الجَوَابُ عَنْهُ: قد خُصّ منه البعض أيضاً، فإنّه لا يجوز الرِّبا وإن وجد التَّراضي بين المتعاقدين، فيخصّ المتنازع فيه بما مرّ من دليلنا.
الثَّالثُ: قوله (: «لا يحل مال المسلم إلا بطيب من نفسه» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس (قال: «قدم النبي (المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: مَن أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» في صحيح مسلم 3: 1226، وصحيح البخاري 2: 781، وغيرها.
(¬2) فعن أنس (قال (: «لا يشربن أحدكم ماء أخيه إلا بطيب من نفسه» في سنن الدارقطني3: 422، وسنن البيقهي الكبير8: 316.