الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الرَّهن
وقوله (: «أيما رجل باع سلعةً فأدركها عند رجل قد أفلس، فهو ماله بين غرمائه» (¬1).
فإن قيل: في إسناده ابن عياش، وهو ضعيف، فيكون مرسلاً.
قلنا: قد وثّقه أحمد، وإن كان مرسلاً، فهو حجّةٌ عندنا، وقد احتجّ به الجصاصُ وأسنده.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
قوله (: «مَن وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحقُّ به ممن سواه» (¬2).
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ المرادَ به الوديعة والعارية وأمثالهما دون المبيع؛ ولهذا قال: من وجد عين ماله، وهو الوديعة والعارية، وأمّا المبيع فلم يبق بالبيع من أمواله حقيقة، وكان حمل الكلام على الحقيقة أولى.
* ... * ... *
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة (، قال (: «أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى منه شيئاً، أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء» في سنن أبي داود2: 287، وسنن ابن ماجة2: 791.
(¬2) فعن أبي هريرة (: قال: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس - أو إنسان قد أفلس - فهو أحق به من غيره» في صحيح مسلم2: 342، قال العيني في رمز الحقائق2: 342: «أبو هريرة (هو الذى روى حديثنا أيضاً، فاختلفت الرواية، وذلك يوجب وهناً في الحديث على ما عُرِف».
فإن قيل: في إسناده ابن عياش، وهو ضعيف، فيكون مرسلاً.
قلنا: قد وثّقه أحمد، وإن كان مرسلاً، فهو حجّةٌ عندنا، وقد احتجّ به الجصاصُ وأسنده.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
قوله (: «مَن وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحقُّ به ممن سواه» (¬2).
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ المرادَ به الوديعة والعارية وأمثالهما دون المبيع؛ ولهذا قال: من وجد عين ماله، وهو الوديعة والعارية، وأمّا المبيع فلم يبق بالبيع من أمواله حقيقة، وكان حمل الكلام على الحقيقة أولى.
* ... * ... *
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة (، قال (: «أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى منه شيئاً، أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء» في سنن أبي داود2: 287، وسنن ابن ماجة2: 791.
(¬2) فعن أبي هريرة (: قال: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس - أو إنسان قد أفلس - فهو أحق به من غيره» في صحيح مسلم2: 342، قال العيني في رمز الحقائق2: 342: «أبو هريرة (هو الذى روى حديثنا أيضاً، فاختلفت الرواية، وذلك يوجب وهناً في الحديث على ما عُرِف».