الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الإجارة
مَسْأَلَةٌ (83):
لا يجوز الاستئجار على الطَّاعات كالحجّ وغيره عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعي (: في كلِّ طاعة لا تتعيّن على الأجير.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
ما رواه التِّرمذيُّ عن عثمان بن أبي العاص (قال: «إن آخر ما عهد إليّ رسول الله (قال: إن اتخذت مؤذناً فلا يأخذ على الأذان أجراً» (¬1).
وما رواه الطَّحاويُّ عن عبد الرحمن الأنصاريّ (قال: سمعت رسول الله (يقول: «اقرؤا القرآن ولا تأكلوا به» (¬2).
وما رواه ابنُ ماجه عن أُبي بن كعب (قال: «علمت رجلاً القرآن فأهدى لي قوساً، فذكرت ذلك لرسول الله (، فقال: لو أخذتَها أخذتَ قوساً من نار، فردّدتها» (¬3).
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 1: 409، وسنن ابن ماجة1: 236، وعن عثمان بن أبي العاص (، قال: قلت: «يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واتّخذ مؤذِّناً لا يأخذ على أذانه أجراً» في المستدرك1: 314، وصححه، وصحيح ابن خزيمة1: 221، وسنن أبي داود1: 201، وعن يحيى البكاء (قال رجل لابن عمر (: «إني لأحبّك في الله، فقال ابن عمر (: لكني أبغضك في الله، قال: ولم؟ فقال: إنك تنقي في أذانك وتأخذ عليه أجراً» في المعجم الكبير12: 264، ومصنف عبد الرزاق1: 481.
(¬2) فعن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال: سمعت رسول الله (يقول: «اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه, ولا تجفوا عنه, ولا تأكلوا به, ولا تستكثروا به» في شرح معاني الآثار3: 18.
(¬3) في سنن ابن ماجه 2: 70، وعن الطفيل بن عمرو الدوسى (، قال: «اقرأني أبي بن كعب القرآن، فأَهديت له قوساً فغدا إلى النبي (متقلّدها، فقال له النبي (: مَن سلحك هذه القوس يا أبي؟ فقال الطفيل بن عمرو الدوسى أقرأته القرآن، فقال له رسول الله (: تقلدها شلوة من جهنم، فقال يا رسول الله: إنا نأكل من طعامهم، فقال: أما طعام صنع لغيرك فحضرت فلا بأس أن تأكله» في المعجم الأوسط1: 139، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ر6446: «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الله بن سليمان بن عمير، ولم أجد مَن ترجمه، ولا أظنه أدرك الطفيل»، وعن عطية بن قيس الكلابي (قال: «علم أبي بن كعب (رجلاً القرآن فأتى اليمن فأهدى له قوساً، فذكر ذلك للنبيّ (، فقال: إن أخذتها فخذ بها قوساً من النار» في سنن البيهقي الكبير 6: 125، وعن عبد الرحمن بن شبل (، قال: سمعتُ رسولَ الله (يقول: «اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به، ولا تحضوا عنه، ولا تغلوا فيه، ولا تستكثروا به» في مسند البزار3: 266، ومسند أحمد3: 429، وصححه الأرنؤوط، وعن عبادةِ بن الصامت (، قال: «علَّمتُ ناساً من أهل الصفّة القرآن، وأهدى إليّ رجلٌ منهم قوساً، فقلت: ليست بمال وأرمي بها في سبيل الله، فسألتُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: إن أردت أن يطوّقك الله طوقاً من نار فاقبلها» في سنن أبي داود2: 285، وسنن ابن ماجة2: 730، ومشكل الآثار9: 341، ومسند الشاشي3: 461.
لا يجوز الاستئجار على الطَّاعات كالحجّ وغيره عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعي (: في كلِّ طاعة لا تتعيّن على الأجير.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
ما رواه التِّرمذيُّ عن عثمان بن أبي العاص (قال: «إن آخر ما عهد إليّ رسول الله (قال: إن اتخذت مؤذناً فلا يأخذ على الأذان أجراً» (¬1).
وما رواه الطَّحاويُّ عن عبد الرحمن الأنصاريّ (قال: سمعت رسول الله (يقول: «اقرؤا القرآن ولا تأكلوا به» (¬2).
وما رواه ابنُ ماجه عن أُبي بن كعب (قال: «علمت رجلاً القرآن فأهدى لي قوساً، فذكرت ذلك لرسول الله (، فقال: لو أخذتَها أخذتَ قوساً من نار، فردّدتها» (¬3).
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 1: 409، وسنن ابن ماجة1: 236، وعن عثمان بن أبي العاص (، قال: قلت: «يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واتّخذ مؤذِّناً لا يأخذ على أذانه أجراً» في المستدرك1: 314، وصححه، وصحيح ابن خزيمة1: 221، وسنن أبي داود1: 201، وعن يحيى البكاء (قال رجل لابن عمر (: «إني لأحبّك في الله، فقال ابن عمر (: لكني أبغضك في الله، قال: ولم؟ فقال: إنك تنقي في أذانك وتأخذ عليه أجراً» في المعجم الكبير12: 264، ومصنف عبد الرزاق1: 481.
(¬2) فعن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال: سمعت رسول الله (يقول: «اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه, ولا تجفوا عنه, ولا تأكلوا به, ولا تستكثروا به» في شرح معاني الآثار3: 18.
(¬3) في سنن ابن ماجه 2: 70، وعن الطفيل بن عمرو الدوسى (، قال: «اقرأني أبي بن كعب القرآن، فأَهديت له قوساً فغدا إلى النبي (متقلّدها، فقال له النبي (: مَن سلحك هذه القوس يا أبي؟ فقال الطفيل بن عمرو الدوسى أقرأته القرآن، فقال له رسول الله (: تقلدها شلوة من جهنم، فقال يا رسول الله: إنا نأكل من طعامهم، فقال: أما طعام صنع لغيرك فحضرت فلا بأس أن تأكله» في المعجم الأوسط1: 139، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ر6446: «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الله بن سليمان بن عمير، ولم أجد مَن ترجمه، ولا أظنه أدرك الطفيل»، وعن عطية بن قيس الكلابي (قال: «علم أبي بن كعب (رجلاً القرآن فأتى اليمن فأهدى له قوساً، فذكر ذلك للنبيّ (، فقال: إن أخذتها فخذ بها قوساً من النار» في سنن البيهقي الكبير 6: 125، وعن عبد الرحمن بن شبل (، قال: سمعتُ رسولَ الله (يقول: «اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به، ولا تحضوا عنه، ولا تغلوا فيه، ولا تستكثروا به» في مسند البزار3: 266، ومسند أحمد3: 429، وصححه الأرنؤوط، وعن عبادةِ بن الصامت (، قال: «علَّمتُ ناساً من أهل الصفّة القرآن، وأهدى إليّ رجلٌ منهم قوساً، فقلت: ليست بمال وأرمي بها في سبيل الله، فسألتُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: إن أردت أن يطوّقك الله طوقاً من نار فاقبلها» في سنن أبي داود2: 285، وسنن ابن ماجة2: 730، ومشكل الآثار9: 341، ومسند الشاشي3: 461.