اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب النكاح

الأبُ والجدُّ لا يملك تزويج البكر البالغة بدون رضاها على مذهب أبي حنيفة (، وهو قول عمر وابن عبّاس وأبي موسى وأبي هريرة وجابر وابن عمر ومالك والأوزاع والشعبي وطاووس والثوري وأبي ثور (، وقال الشَّافعيّ (: يملك تزويجها بدون رضاها.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
الأحاديث المذكورة، وهي (¬1) قوله (: «البكر تستأمر وإذنها صماتها» (¬2).
وما روي أنّ رجلاً أنكح ابنته فأتت النبي (فاشتكت إليه أنها نكحت وهي كارهة، فانتزعها [من زوجها] (¬3) النبي (وقال: «لا تكرهوهن» (¬4).
وما روي «أنّ جارية بِكراً أتت النبي (فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيّرها رسول الله (» (¬5).
وما رُوي عن ابن عمر («أنّ رجلاً زوج ابنته، وهي بكر، فكرهت ذلك فرد (نكاحها» (¬6).
والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
¬__________
(¬1) في المطبوع: «وهو».
(¬2) فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «قلت: يا رسول الله أتستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: إن البكر تستأمر فتستحيي فتسكت، وإذنها سكوتها» في المسند المستخرج4: 86.
(¬3) ساقطة من المطبوع.
(¬4) في مسند أحمد5: 408، ومصنف عبد الرزاق6: 147.
(¬5) في سنن أبي داود1: 638، وسنن ابن ماجه1: 603، وغيرها.
(¬6) في شرح معاني الآثار4: 370.
المجلد
العرض
79%
تسللي / 684