اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب النكاح

وعن عليّ (قال: قال رسول الله (: «ثلاثةٌ لا يُؤخَّرنَ: الصَّلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفواً» (¬1)، ولأنّ علّة الولاية الصغر، وهو غيرُ موجودٍ بعد صيرورتها ثيباً، ولأنّ النِّكاحَ يتضمن مصالح ولا يتوفر إلا بين المتكافئين عادة، ولا يتفق الكفؤ في كلّ زمان، والصَّغيرةُ عاجزةٌ عن ذلك بنفسها، فأثبتنا الولاية عليها في حالة الصِّغر إحرازاً إلى كفؤ.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
قوله (: «الثيبُ أحقُّ بنفسها من وليها» (¬2)، وهذه ثيبٌ، فلا يكون للولي تزويجها.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ المراد به المرأة البالغة التي لا زوج لها؛ لأنّها هي أحقُّ بنفسها، أمَّا الصَّغيرة فلا؛ إذ لا يجوز لها أن تعقد بنفسها، فلو لم يجز للولي ذلك لفات الكفو.
* ... * ... *
¬__________
(¬1) في السنن الصغير للبيهقي3: 30.
(¬2) في صحيح مسلم 1037، وصحيح ابن حبان 9: 395.
المجلد
العرض
79%
تسللي / 684