اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب النكاح

مَسْأَلَةٌ (97):
غيرُ الأب والجدّ كالأخ والعمّ يملكان نكاح الصَّغير والصَّغيرة على مذهب أبي حنيفة (، وهو قول عمر وعليّ والعبادلة: ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير، وأبي هريرة، وقال الشافعي (: لا يملكان.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
قوله (: «النكاح إلى العصبات» (¬1)، والأخ والعم من العصبات.
ورُوِي أنّه (زوج أُمامة بنت حمزة عمر بن أبي سلمة، فكانت صغيرةً، وكان النَّبيُّ (ابن عمّها» (¬2)، و «ابن عمر زوج يتيمة وقال: لها الخيار إذا بلغت»، ولأنّ القرابة داعية إلى النظر خصوصا في حقِّ الصِّغار كما في الأب والجدّ وما فيه من القصور أظهرناه في سلب ولاية الإلزام حيث قلنا: بثبوت خيار البلوغ لهما في غير الأب والجد.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
قوله (: «لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر» (¬3).
¬__________
(¬1) قال ابن حجر في الدارية 2: 62: «لم أجده».
(¬2) في نصب الراية 4: 93 والدراية 2: 172: عن بن عباس (أن النبي (زوَّج ابنه حمزة بن عبد المطلب سلمة بن أبي سلمة، فماتا قبل أن يجتمعا، وينظر: التحقيق لابن الجوزي 2: 265.
(¬3) في سنن سعيد بن منصور1: 183، والمسند المستخرج4: 85.
المجلد
العرض
80%
تسللي / 684