الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب النكاح
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ المراد باليتيمة البالغة دون الصَّغيرة؛ إذ الصَّغيرة لا إذن لها، وتسميتُها يتيمةً مجاز، والدَّليلُ عليه ما روى أبو موسى (أنه (قال: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها» (¬1)، وهذا صريحٌ فيما قلنا؛ إذ سكوت الصَّغيرة ليس بإذن.
مَسْأَلَةٌ (98):
الأب الفاسق يصلح ولياً في النِّكاح عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعي (: لا يكون ولياً.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
العمومات نحو: قوله (: «النِّكاح إلى العصبات» (¬2) أطلق ولم يقيد بكون العصبات عدولاً، ولأنّ الأبَ وافر الشَّفقة وكامل الرَّأي، وإن كان فاسقاً فلا يقع الخلل في النَّظر، فيصلح ولياً.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
قوله (: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» (¬3)، والفاسقُ ليس بمرشد؛ إذ الرُّشد عبارة عن الخصال الحميدة، ورأسُ جميعها الطاعة، فيفوت الرُّشد بالفسق.
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود2: 231، وسنن النسائي الكبرى5: 174، وصحيح ابن حبان9: 392.
(¬2) قال ابن حجر في الدارية 2: 62: «لم أجده».
(¬3) في مسند الشافعي ص220، وسنن البيهقي الصغير3: 19، وشرح معاني الآثار10: 38.
مَسْأَلَةٌ (98):
الأب الفاسق يصلح ولياً في النِّكاح عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعي (: لا يكون ولياً.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
العمومات نحو: قوله (: «النِّكاح إلى العصبات» (¬2) أطلق ولم يقيد بكون العصبات عدولاً، ولأنّ الأبَ وافر الشَّفقة وكامل الرَّأي، وإن كان فاسقاً فلا يقع الخلل في النَّظر، فيصلح ولياً.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
قوله (: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» (¬3)، والفاسقُ ليس بمرشد؛ إذ الرُّشد عبارة عن الخصال الحميدة، ورأسُ جميعها الطاعة، فيفوت الرُّشد بالفسق.
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود2: 231، وسنن النسائي الكبرى5: 174، وصحيح ابن حبان9: 392.
(¬2) قال ابن حجر في الدارية 2: 62: «لم أجده».
(¬3) في مسند الشافعي ص220، وسنن البيهقي الصغير3: 19، وشرح معاني الآثار10: 38.