اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب النكاح

حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ:
قوله (: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»، وهذا نصٌّ في المسألة.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ هذا الحديثَ غيرُ صحيح؛ لأنّ في سنده عَدي بن الفضل أبي حرب قال فيه يحيى بن معين: ليس بثقة. وإن صحّ، فهو لنفي الكمال، كما في قوله (: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» (¬1)، جمعاً بين الدلائل.
مَسْأَلَةٌ (100):
ينعقد النِّكاح بشهادة رجل وامرأتين عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعي (: لا ينعقد.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
إطلاق قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة:282]، وما روي عن عمر (: «أنه أجاز شهادة امرأتين مع شهادة رجل في النكاح والفرقة»، فدلّ ذلك على أنّ الأموال والنِّكاح في هذا سواء.
¬__________
(¬1) في المستدرك 1: 373، وسنن البيهقي الكبير 3: 57، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 303، ومصنف عبد الرزاق 1: 497، وشرح معاني الآثار 1: 394، وصححه ابن حزم، ينظر: فتح باب العناية 1: 231، وغيرها.
المجلد
العرض
80%
تسللي / 684