اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب النكاح

حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
قوله (: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»، فالحديثُ دلّ على أنّ الانعقاد موقوفٌ على حضور رجلين.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ المرأتين أقيمتا مقام الرّجل، فكأنّ النّكاحَ وقع بحضرة
رجلين حكماً؛ ولهذا قيل في تأويل قوله تعالى: {فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة:282]: أي فتجعل إحداهما مع الأُخرى كالذَّكر معنى؛ لأنهما إذا اجتمعا كانتا بمنزلة الذكر.
مَسْأَلَةٌ (101):
إذا كان لامرأة إخوة فزوَّجها أحدُهم برضاها من غير كفو بدون رضا البقية جاز عند أبي حنيفة (، ولا يثبت لأحدٍ حقُّ الاعتراض، وعند الشَّافعي (: لا يجوز.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
قوله (: «إذا أنكح الوليان، فالأول أحق منهما» (¬1).
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
¬__________
(¬1) فعن عقبة بن عامر (قال (: «إذا أنكح الوليان، فهو للأول منهما، وإذا باع من رجلين، فهو للأول منهما» في مسند أحمد28: 583، وسنن أبي داود2: 229، وسنن سعيد بن منصور1: 177، وغيرها.
المجلد
العرض
80%
تسللي / 684