اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب النكاح

انقضت عدتها عن أبي سلمة رضي الله عنه خطبها رسول الله (، فقال لولدها عمر: «قم يا عمر وزوج أمك من رسول الله (» (¬1).
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ الابنَ يستحيي من تزويج أُمه، فيكون عاجزاً عن السُّؤال والتفحص، ولا يكون له العلم بالمصالح والمفاسد، فلا يصحُّ له التَّزويج.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ هذا القياس مخالفٌ للنَّصّ المذكور، فلا يُقبل.
مَسْأَلَةٌ (104):
يجوز لابن العمّ أن يُزوِّج ابنة عمّه من نفسه بحضرة شاهدين إذا كان ولياً عند أبي حنيفة (، وعند الشافعي (: لا يجوز.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّ الواحدَ يجوز له أن يتولى طرفي العقد بدليل ما روي عن عقبة بن عامر (أنّ النّبيّ (قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة، قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلاناً، قالت: نعم، فزوَّج أحدهما صاحبه» (¬2).
وقال عبد الرحمن بن عوف (لأم حكيم بنت قارظ: «أتجعلين أمرك إليّ، قالت: نعم، قال: فقد تزوَّجتك» (¬3)، ذكره البُخاريّ في «صحيحه».
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
¬__________
(¬1) في المستدرك4: 18: «فقالت لابنها: قم يا عمر فزوج رسول الله (فزوّجها إياه».
(¬2) في سنن أبي داود2: 238، وصحيح ابن حبان9: 381، والمستدرك2: 198.
(¬3) في صحيح البُخاريّ7: 16.
المجلد
العرض
81%
تسللي / 684