اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب النكاح

الجَوَابُ عَنْهُ: أنّه قد خَصَّ من هذا الحديث: الصَّبيُ والمجنونُ والمعتوه، فيُخصُّ العبدُ بما ذكرنا؛ لأنّ المرادَ رفعُ الإثم دون الحكم؛ لأنّ عينَ الخطأ والنِّسيان والإكراه موجودٌ، ولأنّ ما ذكرنا نَصٌّ، فيُرجَّح على الخبر.
مَسْأَلَةٌ (106):
النِّكاحُ ينعقد بلفظ الهبة والبيع والتَّمليك والصَّدقة ونحوه عند أبي حنيفة (، كما ينعقد بلفظ الإنكاح والتَّزويج، وقال الشَّافعي (: لا ينعقد النكاح إلا
بلفظ الإنكاح أو التزويج، ولفظ الهبة كان مخصوصاً للنبي (لا لغيره.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
ما ثبت في البُخاري أنّ امرأةً جاءت إلى رسول الله (فقالت: «جئت أهب لك نفسي فقال: ما بي للنِّساء من حاجة، فقال رجل من أصحابه: زوِّجني بها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال: ملكتكها بما معك من القرآن» (¬1)، فقد أنكح النَّبيُّ (بلفظ: «التمليك» فلا يختص بلفظ: التَّزويج والإنكاح.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
قوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب:50]، فدلَّ على انعقاد النِّكاح بلفظ: الهبة من خصائص النّبيّ (، ولا يجوز ذلك لأمته.
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 4: 1920، وسنن النسائي 3: 312، وغيرهما.
المجلد
العرض
81%
تسللي / 684