اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب النكاح

لا يجوز نكاح الأخت في عدّة الأُخت عن طلاق بائن أو ثلاث عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعيّ (: يجوز.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
قوله (: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين» (¬1)، وروى عبيدة السَّلماني: «ما اجتمع أصحاب رسول الله (على شيءٍ كاجتماعهم على تحريم نكاح الأُخت في عدّة الأُخت: كعليٍّ وابنِ مسعود وغيرهما»، وروي أنّ هذه الحادثة وقعت في زمن مروان، فشاور الصَّحابة (، فاتففوا على تحريمه، ولأنّ نكاح الأولى قائم من وجهٍ؛ لبقاء أحكامه كالنَّفقة والمنع والفراش، والاحتياطُ في عدم الجواز.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ نكاحَ الأخت انقطع بالكلية بالثَّلاث أو الطَّلاق البائن، فصارت كالأجنبية المحضة، ولهذا لو وطئها مع العلم بالحرمة يجب عليه الحدّ، فإذا صارت أجنبيةً مطلقةً جاز نكاح أُختها؛ لقوله (: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} [النساء:3]، ولا يكون جمعاً بين الأُختين.
¬__________
(¬1) قال ابن حجر في الدراية ص54، والتلخيص3: 166: «لم أجده، ولا أصل له، وقال ابن عبد الهادي: لم أجد له سنداً بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة»، وعن أم حبيبة رضي الله عنها: قالت: «يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان قال: وتحبين. قلت: نعم لست لك بمخلية وأحب مَن شاركني في خير أختي. فقال النبي (: إن ذلك لا يحل لي» في صحيح البخاري5: 1965، وغيره.
المجلد
العرض
81%
تسللي / 684