الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب النكاح
(: «مَن مسَّ امرأةً بشهوةٍ حَرُمَت عليه أمُّها وابنتها» (¬1)، ذكره السَّمعاني في «الكفاية».
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
قوله (: «لا يحرم الحرام الحلال» (¬2)، والزِّنا حرامٌ فلا يحرم به الأم والبنت الحلالين.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ في هذا الحديث عثمان بن عبد الرحمن، قال يحيى بن معين: كان يكذب، وضعَّفه عليُّ بنُ المديني جداً، وقال البُخاريُّ وأبو داود والنَّسائيُّ: ليس بشيء، وقال الدَّارقُطني: متروك، وقال ابنُ حبان: يروي الموضوعات عن الثِّقات لا يجوز الاحتجاج به.
فلو سُلِّم أنّه صحيحٌ، فهو خبرُ الواحدُ لا يعمل به مع مخالفة الكتاب، وهو قوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء} [النساء:22]، وقد عضد هذا إجماع الصَّحابة (.
مَسْأَلَةٌ (109):
البنتُ المخلوقةُ من ماءٍ الزِّنا يحرمُ على الزَّاني نكاحُها عند أبي حنيفة (، وقال الشَّافعيّ (: يَحِلُّ ويُكره.
¬__________
(¬1) فعن مالك في الموطأ1: 588: «أنه بلغه أن عمر بن الخطاب (وهب لابنه جارية، فقال له: لا تمسها، فإني قد كشفتها»، قال السبط في الإيثار ص106: «الأصح أنه موقوف على عمر (».
(¬2) في سنن ابن ماجه 1: 649، والمعجم الأوسط 5: 105، 7: 183، وسنن البيهقي الكبير 7: 168، وضعفه الكناني في مصباح الزجاجة 2: 123، والهيثمي في مجمع الزوائد 4: 268.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
قوله (: «لا يحرم الحرام الحلال» (¬2)، والزِّنا حرامٌ فلا يحرم به الأم والبنت الحلالين.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ في هذا الحديث عثمان بن عبد الرحمن، قال يحيى بن معين: كان يكذب، وضعَّفه عليُّ بنُ المديني جداً، وقال البُخاريُّ وأبو داود والنَّسائيُّ: ليس بشيء، وقال الدَّارقُطني: متروك، وقال ابنُ حبان: يروي الموضوعات عن الثِّقات لا يجوز الاحتجاج به.
فلو سُلِّم أنّه صحيحٌ، فهو خبرُ الواحدُ لا يعمل به مع مخالفة الكتاب، وهو قوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء} [النساء:22]، وقد عضد هذا إجماع الصَّحابة (.
مَسْأَلَةٌ (109):
البنتُ المخلوقةُ من ماءٍ الزِّنا يحرمُ على الزَّاني نكاحُها عند أبي حنيفة (، وقال الشَّافعيّ (: يَحِلُّ ويُكره.
¬__________
(¬1) فعن مالك في الموطأ1: 588: «أنه بلغه أن عمر بن الخطاب (وهب لابنه جارية، فقال له: لا تمسها، فإني قد كشفتها»، قال السبط في الإيثار ص106: «الأصح أنه موقوف على عمر (».
(¬2) في سنن ابن ماجه 1: 649، والمعجم الأوسط 5: 105، 7: 183، وسنن البيهقي الكبير 7: 168، وضعفه الكناني في مصباح الزجاجة 2: 123، والهيثمي في مجمع الزوائد 4: 268.