اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب النكاح

الثَّالث: أنّه لا يملك تزويجها، ولو كانت بنته يملك تزويجها؛ لقوله (: «زوجوا بناتكم الأكفاء» (¬1).
الرَّابع: أنّه لا يكون له ولاية على مالها بالإجماع.
الخامسُ: أنّه لا تجب عليه نفقتُها وكسوتُها.
السَّادسُ: أنّه يحرم عليه النَّظر إليها، ولو كانت بنتاً له لما كان يَحرُم ذلك.
السَّابعُ: أنّه يقبل القاضي شهادته لها، ولو كانت بنتاً له لما قبل شهادته في حقّها.
الثَّامن: لا يَحِلُّ له أن يرقدَ معها في بيت.
التَّاسع: أنّه لا يَحِل له المسافرة معها.
العاشر: أنه لو قتلها وجب عليه القصاص، ولو كانت بنتا له لما قتل بها.
الحادي عشرَ: أنّه يجوز أداء زكاته إليها، ولو كانت بنتاً له لما جاز ذلك.
الثَّاني عشرَ: أنّه لو زَنَى بامرأةٍ لا يصحُّ دعوى النَّسب من الولدِ الحاصل بالزِّنى.
الثَّالث عشرَ: أنّه لو زنى بامرأةٍ إنسان فولدت من الزَّاني، فيكون هذا الولد ثابتُ النَّسب على صاحبِ الفراش البتة، فلو كان الولد للزَّاني أيضاً لكان لولد
¬__________
(¬1) فعن جابر (قال (: «لا تنكح النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم» في مسند أبي يعلى4: 72.
المجلد
العرض
82%
تسللي / 684