الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب النكاح
للحُرّ أنّ يتزوَّجَ بالأمةِ مع القدرةِ على نكاحِ الحرّةِ عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعيّ (: لا يجوز له أن يتزوَّج بأمة الغير إذا كان قادراً على نكاح الحرَّة أو لا يكون خائفاً من الوقوع في الزِّنا.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
العموماتُ، وهي قوله (: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} [النساء:24]، {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} [النساء:3].
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
قولُه تعالى: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم} [النساء:25]، فاللهُ (علَّق نكاحَ الأمة بعدم استطاعة طَوْل الحُرّة، والمعلَّق بالشَّرط منتفٍ قبل ثبوته.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ مفهوم الشَّرط ليس بحجّة عندنا على ما عرف في الأصول.
مَسْأَلَةٌ (112):
إذا سُبي الزَّوجان معاً لا تقع الفرقة بينهما عند أبي حنيفة (، وقال الشَّافعيّ (: تقع الفرقةُ بينهما.
والخلافُ مبنيٌّ على أنّ الفرقةَ بتباين الدَّارين حقيقةً أو حكماً أو السَّبي، فعند أبي حنيفة (بتباين الدَّارين ولم يوجد، وعند الشَّافعيّ (قد وُجد السَّبي.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
العموماتُ، وهي قوله (: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} [النساء:24]، {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} [النساء:3].
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
قولُه تعالى: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم} [النساء:25]، فاللهُ (علَّق نكاحَ الأمة بعدم استطاعة طَوْل الحُرّة، والمعلَّق بالشَّرط منتفٍ قبل ثبوته.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ مفهوم الشَّرط ليس بحجّة عندنا على ما عرف في الأصول.
مَسْأَلَةٌ (112):
إذا سُبي الزَّوجان معاً لا تقع الفرقة بينهما عند أبي حنيفة (، وقال الشَّافعيّ (: تقع الفرقةُ بينهما.
والخلافُ مبنيٌّ على أنّ الفرقةَ بتباين الدَّارين حقيقةً أو حكماً أو السَّبي، فعند أبي حنيفة (بتباين الدَّارين ولم يوجد، وعند الشَّافعيّ (قد وُجد السَّبي.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (: