الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب النكاح
أنّ تباين الدَّارين حقيقةً وحكماً لا تنتظم به المصالح، فتناسبه الحرمة؛ إذ النِّكاح لا يُطلب إلا للمصالح، فيفوت بفواتها، وقد قال الله (: {إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} إلى قوله (: {لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة:10].
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
ما رُوي أنّه (قال: «في سبايا أوطاس لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن، ولا الحبالى حتى يستبرئن بحيضة» (¬1)، فدلَّ الحديثُ على أنّه يجوز الدُّخول بهنّ بعد وضع الحمل والاستبراء بحيضة.
ولو كان النِّكاح قائماً بينهما لما أباح النَّبيّ (جماعهنّ بعد الاستبراء أو الوضع.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ الحديثَ محمول على ما إذا سبيت وحدها عملاً بالدَّليلين.
مَسْأَلَةٌ (113):
إذا كان بالزَّوجةِ أحدِ العيوبِ الخمسةِ التي هي الجنونُ والجذامُ والبرصُ والرَّتق والقَرن، فليس للزَّوج خيار فسخ النكاح عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعي (يُرَدُّ النِّكاح بهذه العيوب الخمسة.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
¬__________
(¬1) فعن أبي سعيد الخدري (قال (: «في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» في المستدرك2: 212، وصححه، ومسند أحمد3: 63، وسنن الدارمي2: 224، ومشكل الآثار9: 220.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
ما رُوي أنّه (قال: «في سبايا أوطاس لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن، ولا الحبالى حتى يستبرئن بحيضة» (¬1)، فدلَّ الحديثُ على أنّه يجوز الدُّخول بهنّ بعد وضع الحمل والاستبراء بحيضة.
ولو كان النِّكاح قائماً بينهما لما أباح النَّبيّ (جماعهنّ بعد الاستبراء أو الوضع.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ الحديثَ محمول على ما إذا سبيت وحدها عملاً بالدَّليلين.
مَسْأَلَةٌ (113):
إذا كان بالزَّوجةِ أحدِ العيوبِ الخمسةِ التي هي الجنونُ والجذامُ والبرصُ والرَّتق والقَرن، فليس للزَّوج خيار فسخ النكاح عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعي (يُرَدُّ النِّكاح بهذه العيوب الخمسة.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
¬__________
(¬1) فعن أبي سعيد الخدري (قال (: «في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» في المستدرك2: 212، وصححه، ومسند أحمد3: 63، وسنن الدارمي2: 224، ومشكل الآثار9: 220.