اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب النكاح

قوله (: «لا قيلولة في النِّكاح»، ولأنّ فوتَ الاستمتاع بالموت لا يوجب فسخ النِّكاح، فاختلالُه بهذه العيوب أولى، وهذا لأنّ المستحقَّ هو التَّمكين، وهو حاصلٌ، ولأنّ فسخَ النِّكاحِ ضررٌ، وهو غيرُ مشروعٌ؛ لقوله (: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» (¬1)، بخلاف ما إذا وجدتَ الزَّوج مجبوباً أو عنيناً؛ لأنّها تعجز عن قضاءِ وطرها بغيره، وأمَّا الزَّوجُ فلا يعجز عن قضاءِ وطره بغيرها، فيكون الضَّرر من جانبها أقوى.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أن النَّبي («تزوَّج امرأةً من الأنصار فرأى في بدنها برصاً ففسخ نكاحها» (¬2).
الجَوَابُ عَنْهُ: يحتمل أن يكون المرادُ أنّه طلَّقها، فيحمل عليه جمعاً بين الأدلة.
* ... * ... *
مَسْأَلَةٌ (114):
إذا تزوَّج امرأةً وصَرَّح بنفي المهر يصحُّ النِّكاح، ويجب مهر المثل بنفس العقد عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعي (: لا يجب لها شيء أصلاً.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) فعن ابن عمر (: «تزوَّج رسول الله (امرأة من غِفار فرأى في كشحها بياضاً فخلَّى سبيلها» في مشكل الآثار2: 132.
المجلد
العرض
83%
تسللي / 684