الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الطلاق
أن تطلَّق لها النِّساء» (¬1)، وفي رواية «هكذا أمر رَبُّك أن من السُّنة أن تستقبل الطُّهر استقبالاً، فتطلقها لكلِّ طهر تطليقة» (¬2).
وروي أنّ رجلاً طلق امرأته بين يدي رسول الله (فغضب النَّبيُّ (، وقال:
«أتلعبون بكتاب الله، وأنا بين أظهركم» (¬3)، سماه لعباً بكتاب الله، وهو حرام.
وحكى محمّد أنّ إجماع الصَّحابة (، على ما هو عليه مذهبنا، فكان عمر (: «لا يؤتى برجل طلَّق امرأته ثلاثاً إلا علاه بالدُّرَّة» (¬4).
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر (: «أنه طلّق امرأة له وهى حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله (أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلّقها فليطلِّقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله (أن يطلق لها النساء» في صحيح مسلم 2: 1093، وصحيح البُخاري 5: 2011.
(¬2) في سنن الدارقطني1: 23.
(¬3) فعن محمود بن لبيد قال: عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، «فقام (غضبان، ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل، وقال: يا رسول الله ألا أقتله» في سنن النسائي3: 349، والمجتبى 6: 142، وغيرهما. قال ابن كثير: إسناده جيد، كما في أضواء البيان1: 230، وقال ابن حجر في بلوغ المرام ص135: «رواته موثقون».
(¬4) فعن زيد بن وهب قال: «لقي رجلا ً لعاباً بالمدينة، فقال: أطلقت امرأتك، قال: نعم، قال: كم؟ ألفاً، قال: فرفع إلى عمر (، قال: فطلقت امرأتك، قال: إنما كنت ألعب، فعلاه بالدرة، وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاثة» في مصنف عبد الرزاق 6: 393، وقال الكيرانوي في الإنقاذ 11: 182: «وهو سند صحيح رجاله رجال الجماعة».
وروي أنّ رجلاً طلق امرأته بين يدي رسول الله (فغضب النَّبيُّ (، وقال:
«أتلعبون بكتاب الله، وأنا بين أظهركم» (¬3)، سماه لعباً بكتاب الله، وهو حرام.
وحكى محمّد أنّ إجماع الصَّحابة (، على ما هو عليه مذهبنا، فكان عمر (: «لا يؤتى برجل طلَّق امرأته ثلاثاً إلا علاه بالدُّرَّة» (¬4).
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر (: «أنه طلّق امرأة له وهى حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله (أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلّقها فليطلِّقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله (أن يطلق لها النساء» في صحيح مسلم 2: 1093، وصحيح البُخاري 5: 2011.
(¬2) في سنن الدارقطني1: 23.
(¬3) فعن محمود بن لبيد قال: عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، «فقام (غضبان، ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل، وقال: يا رسول الله ألا أقتله» في سنن النسائي3: 349، والمجتبى 6: 142، وغيرهما. قال ابن كثير: إسناده جيد، كما في أضواء البيان1: 230، وقال ابن حجر في بلوغ المرام ص135: «رواته موثقون».
(¬4) فعن زيد بن وهب قال: «لقي رجلا ً لعاباً بالمدينة، فقال: أطلقت امرأتك، قال: نعم، قال: كم؟ ألفاً، قال: فرفع إلى عمر (، قال: فطلقت امرأتك، قال: إنما كنت ألعب، فعلاه بالدرة، وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاثة» في مصنف عبد الرزاق 6: 393، وقال الكيرانوي في الإنقاذ 11: 182: «وهو سند صحيح رجاله رجال الجماعة».