اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب الطلاق

بموجبها، بخلاف الصَّريح، فإنّ موجبَه أنّ يكون معقبةً للرجعية دون البينونة بالنَّصّ والاتباع، فافترقا.
والكنايةُ قد تكون أقوى من الصَّريح باتفاق أهل البيان.
مَسْأَلَةٌ (121):
لو قال لأمته: أنت طالقٌ ونوى به العتق لم تعتق عند أبي حنيفة (، وقال الشَّافعيّ (: تعتق إذا نوى.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّه نَوَى ما لا يحتمله لفظه؛ لأنّ الإعتاقَ إثباتُ قوَّةٍ في محلٍّ سُلِبت عنه القوّة، والطَّلاقُ رفع قيد عن محلٍّ رجعت فيه القوَّة، فلا مناسبة بينهما، فلا يصحُّ مجازاً عنه.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ الطَّلاقَ عبارةٌ عن إزالةِ القيدِ، والعبوديةُ قيدٌ، فإذا ذكر لفظ: الطَّلاق ونوى به إزالة قيد العبودية يصحّ؛ لأنه نوى محتمل كلامه.
الجَوَابُ عَنْهُ: ما مَرَّ من الفرق، وهو أنّ الطَّلاق رافعٌ: أي أنّ الطَّلاقَ إزالةُ قيد النِّكاح والإعتاقَ مثبتٌ للقوّة، فلا مناسبةَ بينهما.
مَسْأَلَةٌ (122):
إذا قال لامرأته: أنت طالقٌ أو طلقتُك ونوى الثَّلاث أو الاثنين لا يقع إلا واحدة عند أبي حنيفة (، [وهو قولُ جمهور الصَّحابة مثل أبي بكر وعمر وعلي
المجلد
العرض
84%
تسللي / 684