اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب الطلاق

وابن مسعود وابن عبَّاس وابن عمر وعمران بن الحصين (] (¬1)، وعند الشَّافعيّ (: يقع ما نوى من الثَّلاث أو الاثنتين.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّ قولَه: أنت طالقٌ، نعتُ فردٍ حتى قيل للمثنى: طالقان، وللثَّلاث طوالق، فلا يحتمل العدد؛ لأنّه ضدُّه، والشَّيءُ لا يحتمل ضدّه.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
قوله (: «لكل امرئ ما نوى» (¬2)، فإذا نوى الثَّلاث ههنا، ينبغي أن يقع الثلاث.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ النِّيّة بدون اللفظ لا تحتمل الثَّلاث، فلا تقتضي وقوع الثَّلاث بالاتفاق، حتى لو قال: لها أنت طالقٌ واحدةً ونوى الثَّلاث لا يقع إلا واحدةً، فكذا فيما نحن فيه طالق لا يحتمل الثلاث، فلا تصحّ النيّة فيه.
والمراد من الحديث: «لكل امرئ ما نوى»: أي ثواب ما نوى، ونحن نقول بموجبه، ولا تعلَّق له بالمتنازع.
مَسْأَلَةٌ (123):
إذا قال الرَّجل لامرأته: أنا منك طالق ونوى الطَّلاق لا يقع به الطلاق عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعيّ (: يقع.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
¬__________
(¬1) ساقطة من أ.
(¬2) في صحيح البخاري1: 3.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 684