اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب الطلاق

أنّ الطّلاقَ إزالةُ قيد النِّكاح، فيعمل في محلِّ قيام النِّكاح، والرَّجلُ ليس منكوحاً لامرأته، فلا يكون محلاً للطَّلاق، ألا ترى أنّها هي الممنوعةُ عن التَّزوج والخروج، ولهذا سُميت منكوحة.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
لو قال لها: أنا منك بائنٌ ونوى الطَّلاق يقع بالإجماع مع أنّ هذا اللفظَ كنايةٌ، وهي ضعيفةٌ من الصَّريح، فإذا وقع الطَّلاقُ بالضَّعيف فبالقوي أولى.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ مقتضى البينونة زوال وصلة النِّكاح، وهي قائمةٌ بينهما، فصحَّت إضافته إلى كلِّ واحدٍ منهما، وأمّا مقتضى الطَّلاق، فهو رفعُ القيد عن النِّكاح، فيصحُّ إضافتُه إليها دونه.
مَسْأَلَةٌ (124):
إذا قال لامرأته: يدك طالقٌ لا يقع الطَّلاق عند أبي حنيفة (، وقال الشَّافعيّ (: يقع به.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنه أضاف الطَّلاق إلى غير محلِّه، فيلغوا كما لو قال: شعرك طالقٌ، وهذا لأنّ محلَّ الطَّلاق ما يكون محلاً للنِّكاح؛ لأنه عبارةٌ عن رفع قيد النِّكاح، ولا قيد في اليد والشَّعر، ولهذا لا يصحُّ إضافة النِّكاح إليه.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
المجلد
العرض
84%
تسللي / 684