اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب الطلاق

إحداهما: لو كان الزَّوج حرّاً والمرأةُ أمةً يملك ثلاث تطليقات عند الشَّافعيّ (، وعند أبي حنيفة (: تطليقتين.
وثانيهما: لو كان الزَّوج عبداً والمرأةُ حرّةً، فعند أبي حنيفة (: يملك ثلاثاً، وعند الشَّافعي (: طلقتين.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:1]: أي أطهار عدتهن، قاله ابنُ عبَّاس (، فإذا كانت عدّة الحرّة ثلاثةَ أقراء، فينبغي أن يكون طلاقها ثلاثاً سواء كان زوجها حرّاً أو عبداً، وإذا كانت عدّة الأمة قرأين، فينبغي أن يكون طلاقها ثنتين؛ لقوله (: «طلاقُ الأمة ثنتان وعدتها حيضتان» (¬1) من غير فصل بين حرٍّ وعبد.
وروى ابنُ عمر (أنه (قال: «إذا كانت الأمة تحت الرَّجل فطلقها تطليقتين ثمّ استبرأها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره» (¬2).
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ اعتبارَ حريةِ الرَّجل أولى من اعتبار حريةِ المرأة؛ لقوله تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة:228]، وهذا نصٌّ صريحٌ في أنّ اعتبارَ جانبه أولى.
¬__________
(¬1) في معرفة السنن11: 92، والمعجم الكبير13: 170، والسنن الكبرى للبيهقي7: 605.
(¬2) في سنن الدارقطني4: 481، وقال ابن القطان في بيان الوهم2: 227: «في إسناده مسلم بن سالم، وهو ضعيف جداً».
المجلد
العرض
85%
تسللي / 684