اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب الطلاق

الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ الآيةَ ليست بصريحةٍ في أنّ الطَّلاقَ معتبرٌ في الرِّجال، فيكون ما ذكرنا من الآية راجحةً عليها؛ لكونها صريحةً باعتباره بالنَّساء، أو نقول لما تعارضت الآيتان بقي التَّمسُّك بالحديثِ الذي ذكرنا.
مَسْأَلَةٌ (129):
التَّنجيزُ يُبطل التَّعليق عند أبي حنيفة (، وقال الشَّافعي (: لا يبطله حتى لو قال لامرأته: إن دخلت الدَّارَ فأنت طالق، ثم قال: لها أنت طالق ثلاثاً فتزوَّجها غيرُه ودخل بها، ثمّ رجعتُ إلى الأَوَّل، ودخلتُ الدَّارَ لم يقع شيءٌ عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعي (: تقع الثَّلاث المعلّقة.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّ اللَّفظَ وإن كان مطلقاً، لكن قرينة الحال دليلٌ على أنّ المرادَ الحلّ القائم؛
لأنّ الجزاءَ طلَّقات هذا الملك؛ لأنّها هي المانعة؛ لأنّ الظَّاهرَ عدم ما يحدث، واليمين تعقد للمنع أو الحمل، وإذا كان الجزاءُ ما ذكرنا، وقد فات بتنجيز الثَّلاث المبطل للمحليَّة فلا تبقى اليمين.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ لفظ التَّعليق مطلقٌ، فيتناول الحل القائم في النّكاح الأوّل، والحادث بالنكاح الثَّاني، وقد بقي احتمال النكاح الثاني، فيبقى اليمين.
الجَوَابُ عَنْهُ: أن المطلق يجوز تقييده بما ذكرناه من الدليل.
مَسْأَلَةٌ (130):
الطَّلاقُ الرَّجعي لا يحرم الوطء عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعي (: يحرم.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 684