الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الطلاق
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّ الزَّوجيةَ قائمةٌ ما دامت في العِدّة في كثيرٍ من أحكام الشَّرع كالطَّلاق والإيلاء والظهار واللعان واستحقاق الميراث والنَّفقة والسُّكنى والمنع من الخروج والبروز وحرمة أختها وأربع سواها؛ ولهذا يملك مراجعتها بلا رضاها؛ لقوله (: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة:228]، سماه بعلاً، فتكون هي زوجتُه، فيصحُّ وطؤها؛ لبقاء الزَّوجية في الأحكام المذكورة، فكذا في حلِّ الوطء؛ لقوله (: {إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} [المؤمنون:6].
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ الأصلَ في الأبضاع الحرمة، بدليل أنّه تعارض دليلان أحدهما موجب
للحلّ والآخر للحرمة، فرّجحنا الدَّليل الموجب للحرمة، فإذا كان الأصلُ في الإبضاع الحرمة لم يخالف هذا الأصل، إلا عند قيام النِّكاح التّام، فإذا طلَّقها وقع الخلل في النِّكاح، فيبقى على أصل الحرمة.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ الخللَ إنّما يقع فيه بعد انقضاء العدّة، وأمّا ما دامت في العدّة فلا خلل فيه؛ لما ذكرنا من أحكام الزَّوجية، وقد اعترف الإمامُ فخرُ الدين أنّ دليلَنا أقوى.
مَسْأَلَةٌ (131):
إذا ظاهر الذّمي من امرأته لا يصحُّ ظهاره عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعي (: يصح ظهاره.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّ الزَّوجيةَ قائمةٌ ما دامت في العِدّة في كثيرٍ من أحكام الشَّرع كالطَّلاق والإيلاء والظهار واللعان واستحقاق الميراث والنَّفقة والسُّكنى والمنع من الخروج والبروز وحرمة أختها وأربع سواها؛ ولهذا يملك مراجعتها بلا رضاها؛ لقوله (: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة:228]، سماه بعلاً، فتكون هي زوجتُه، فيصحُّ وطؤها؛ لبقاء الزَّوجية في الأحكام المذكورة، فكذا في حلِّ الوطء؛ لقوله (: {إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} [المؤمنون:6].
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ الأصلَ في الأبضاع الحرمة، بدليل أنّه تعارض دليلان أحدهما موجب
للحلّ والآخر للحرمة، فرّجحنا الدَّليل الموجب للحرمة، فإذا كان الأصلُ في الإبضاع الحرمة لم يخالف هذا الأصل، إلا عند قيام النِّكاح التّام، فإذا طلَّقها وقع الخلل في النِّكاح، فيبقى على أصل الحرمة.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ الخللَ إنّما يقع فيه بعد انقضاء العدّة، وأمّا ما دامت في العدّة فلا خلل فيه؛ لما ذكرنا من أحكام الزَّوجية، وقد اعترف الإمامُ فخرُ الدين أنّ دليلَنا أقوى.
مَسْأَلَةٌ (131):
إذا ظاهر الذّمي من امرأته لا يصحُّ ظهاره عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعي (: يصح ظهاره.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (: