الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الطلاق
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّه إذا أعتق المكاتب يكون العتق حاصلاً بعقد الكتابة، بدليل أنّ الأَولادَ والأكسابَ الحاصلة زمان الكتابة تكون ملكاً للمكاتب، ولو لم يكن العتق حاصلاً بعقد الكتابة لما كان الأولاد والأكساب ملكاً له، فإذا حصل العتق بجهة الكتابة، فلا يكون من جهة الكفّارة.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنه لم يحصل للمكاتب الحرية بجهة الكفّارة؛ لأنّ الكتابةَ فكُّ الحجر، فهي بمنزلة الإذن، وإنّما يعتق بأداء جميع البدل، والمعلَّقُ بالشَّرط كالمعدوم قبل وجوده، فصار كالمعلق عتقه بدخول الدَّار، فلا تكون الكتابة مانعةً عن الكفّارة.
ولو كانت مانعةً تنفسخ بمقتضى الإعتاق، فيكون إعتاق قِن المكاتب، إلا أنّه يُسلم له الأكساب والأولاد؛ لأنّ العتق في حقِّ المحلّ بجهة الكتابة أو لأنّ الفسخ ضروريّ لا يظهر في حقّ الولد والكسب.
مَسْأَلَةٌ (134):
إذا اشترى مَن عليه الكفارة أباه ناوياً عن الكفّارة صحّ ويقع عنها عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعي (: لا يقع عنها.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
أنّه إذا أعتق المكاتب يكون العتق حاصلاً بعقد الكتابة، بدليل أنّ الأَولادَ والأكسابَ الحاصلة زمان الكتابة تكون ملكاً للمكاتب، ولو لم يكن العتق حاصلاً بعقد الكتابة لما كان الأولاد والأكساب ملكاً له، فإذا حصل العتق بجهة الكتابة، فلا يكون من جهة الكفّارة.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنه لم يحصل للمكاتب الحرية بجهة الكفّارة؛ لأنّ الكتابةَ فكُّ الحجر، فهي بمنزلة الإذن، وإنّما يعتق بأداء جميع البدل، والمعلَّقُ بالشَّرط كالمعدوم قبل وجوده، فصار كالمعلق عتقه بدخول الدَّار، فلا تكون الكتابة مانعةً عن الكفّارة.
ولو كانت مانعةً تنفسخ بمقتضى الإعتاق، فيكون إعتاق قِن المكاتب، إلا أنّه يُسلم له الأكساب والأولاد؛ لأنّ العتق في حقِّ المحلّ بجهة الكتابة أو لأنّ الفسخ ضروريّ لا يظهر في حقّ الولد والكسب.
مَسْأَلَةٌ (134):
إذا اشترى مَن عليه الكفارة أباه ناوياً عن الكفّارة صحّ ويقع عنها عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعي (: لا يقع عنها.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (: