الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الطلاق
قوله (: «شراء القريب إعتاق» (¬1).
وقوله (: «لن يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكاً، فيشتريه فيعتقه» (¬2): أي بنفس الشِّراء؛ إذ لا يحتاج إلى إعتاق مستأنف، فإذا كان الشِّراءُ تصحّ الكفّارة إذا اشترى ناوياً عنها.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّه إذا اشترى أباه يعتق عليه سواء أعتقه أو لم يعتقه، فلا يكون التَّحرير
حاصلاً باختياره، وهو مأمورٌ بتحرير اختياري، ولم يوجد، فلا يقع عن الكفّارة.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ الشِّراء لما كان إعتاقاً، والشِّراءُ وُجد باختياره، فتكون النيّةُ مقارنة له، فيقع عن الكفّارة.
مَسْأَلَةٌ (135):
العدّة تتم بثلاثة حيض عند أبي حنيفة (، وعند الشافعي (: بثلاثة أطهار والخلاف مبني على تفسير الأقراء.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
قوله (: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} [البقرة:228]، والأقراءُ الحيضُ؛ لقوله (: «طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان»، وعدّةُ الأمة من جنسِِ
¬__________
(¬1) فعن سمرة بن جندب وابن عمر وعمر وغيرهم (قال (: «من ملك ذا محرم فهو حر» في سنن الترمذي3: 646، والمستدرك2: 233، وسنن البيهقي الكبير10: 289، وصححه الحكم وابن حزم وعبد الحق وابن القطان، كما في الدراية2: 85، وتلخيص الحبير4: 212، وخلاصة البدر المنير2: 455.
(¬2) في صحيح مسلم2: 1148.
وقوله (: «لن يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكاً، فيشتريه فيعتقه» (¬2): أي بنفس الشِّراء؛ إذ لا يحتاج إلى إعتاق مستأنف، فإذا كان الشِّراءُ تصحّ الكفّارة إذا اشترى ناوياً عنها.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّه إذا اشترى أباه يعتق عليه سواء أعتقه أو لم يعتقه، فلا يكون التَّحرير
حاصلاً باختياره، وهو مأمورٌ بتحرير اختياري، ولم يوجد، فلا يقع عن الكفّارة.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ الشِّراء لما كان إعتاقاً، والشِّراءُ وُجد باختياره، فتكون النيّةُ مقارنة له، فيقع عن الكفّارة.
مَسْأَلَةٌ (135):
العدّة تتم بثلاثة حيض عند أبي حنيفة (، وعند الشافعي (: بثلاثة أطهار والخلاف مبني على تفسير الأقراء.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
قوله (: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} [البقرة:228]، والأقراءُ الحيضُ؛ لقوله (: «طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان»، وعدّةُ الأمة من جنسِِ
¬__________
(¬1) فعن سمرة بن جندب وابن عمر وعمر وغيرهم (قال (: «من ملك ذا محرم فهو حر» في سنن الترمذي3: 646، والمستدرك2: 233، وسنن البيهقي الكبير10: 289، وصححه الحكم وابن حزم وعبد الحق وابن القطان، كما في الدراية2: 85، وتلخيص الحبير4: 212، وخلاصة البدر المنير2: 455.
(¬2) في صحيح مسلم2: 1148.