اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب الحدود

الجَوَابُ عَنْهُ: أنّه إن كان هذا الحديث متقدِّماً على حديث ماعز كان منسوخاً به، وإن كان متأخراً انصرف إلى الاعتراف المعهود في هذا الباب، وهو الإقرار أربع مرّات، ولأنه كان معهوداً فيما بينهم بدليل قول أبي بكر (لماعز: «اتق الله في الرّابعة، فإنّها موجبة» (¬1)، قال بريدة (¬2) (: «كنا نقول لو لم يقرّ الرّابعة لما رجمه» (¬3)، ولأنّ ذلك الحديث ساكت عن اشتراط الأربع، وحديثُ ماعز صريحٌ فيه فيكون أولى.
مَسْأَلَةٌ (137):
المولى لا يملك إقامة الحدّ على مملوكه إلاّ بإذن الإمام عند أبي حنيفة (، وعند الشّافعيّ (: يملك ذلك في الجلد.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
¬__________
(¬1) فعن أبي بكر الصديق (قال: «أتى ماعز بن مالك النبيّ (فاعترفَ وأنا عنده مرّة فردّه، ثمّ جاءَ فاعترفَ عنده الثانية فردّه، ثمّ جاءَ فاعترفَ عنده الثالثة فردّه، قال: فقلت له: إن اعترفتَ الرابعةَ رجمك» في مسند أحمد1: 8، وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره، ومسند الحارث2: 563.
(¬2) في المطبوع: «أبو بردة» وأ، والمثبت من شرح معاني الآثار.
(¬3) في شرح معاني الآثار3: 143: «قال بريدة: كنا نتحدث بيننا ـ أصحاب النبي (- أنّ ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يطلبه».
المجلد
العرض
87%
تسللي / 684