اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب السرقة

له صفوان: كأنه شقّ عليك يا رسول الله هو له صدقة، ـ وفي رواية: «وهبته منه» ـ، فقال (: هلا كان قبل أن تأتيني به» (¬1)، وأمر بقطعه.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ الهبة لا تثبت قبل القبول والقبض، ثمّ إنه حكاية حال فلا عموم له.
مَسْأَلَةٌ (143):
السَّارق في المرة الأولى: تقطع يده اليمنى، وفي الثّانية: رجله اليسرى، وفي الثالثة: لا يقطع منه شيء بل يعزر ويخلد في الحبس حتى يتوب ويظهر عليه سيما الصالحين عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعي (: تقطع في الثَّالثة يده اليُسرى، وفي الرَّابعة رجله اليُمنى.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
ما روي أنّ «علياً (استشار الصحابة (في هذه الحادثة، فقال بعضهم: تقطع يده اليُسرى فقال: بم يستنجي، وقال بعضهم: رجلُه اليمنى، فقال لهم: فبم يمشي، ثمّ قال: إنّي لأستحي من الله أن لا أدع له يداً يأكل بها ويستنجي بها، ولا رجلاً يمشي عليها» (¬2)، وبهذا حاج بقية الصحابة (، فغلبهم فدرأ عنه الحدّ، فحلَّ
¬__________
(¬1) فعن صفوان بن أمية (: «أنه نام في المسجد وتوسد رداءه، فأخذ من تحت رأسه، فجاء بسارقه إلى النبي (، فأمر به النبيّ (أن يقطع، فقال صفوان: يا رسول الله لم أرد هذا، ردائي عليه صدقة، فقال: رسول الله (: فهلا قبل أن تأتيني به» في سنن ابن ماجة2: 865، وسنن أبي داود2: 543، وسنن النسائي الكبرى4: 329، والمجتبى8: 69، ومشكل الآثار5: 356.
(¬2) فعن عليّ (قال: «إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعتُ رجلَه اليُسرى، فإن عادَ ضمنه السجن حتى يحدثَ خيراً، إنّي استحيي من اللهِ (أن أَدعه ليس له يدٌ يأَكل بها ويستنج بها، ورجل يمشي عليها» في مسند أبي حنيفة1: 347، وآثار محمّد، وسندُه جيد، وعن الشعبيّ (قال: «كان عليّ (لا يقطع إلا اليد والرجل، وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل، وكان يقول: إني لأستحيي الله ألا أدع له يداً يأكل بها ويستنجي» في مصنف عبد الرزاق10: 186، وعن جعفر عن أبيه (قال: «كان عليّ (لا يزيد على أن يقطع لسارق يداً ورجلاً، فإذا أتي به بعد ذلك قال: إني لأستحي أن لا يتطهر لصلاته، ولكن أمسكوا كلّه عن المسلمين، وأنفقوا عليه من بيت المال» في مصنف ابن أبي شيبة5: 490، وعن ابنَ عبّاس (: «كتب إلى نجدة الحروري بمثل قول عليّ (، وإنّ عمرَ (استشارهم في سارق فأجمعوا على مثل قولِ عليّ (» في مصنف ابن أبي شيبة5: 491، وعن عمر (، قال: «إذا سرق فاقطعوا يده، ثمّ إن عاد فاقطعوا رجلَه ولا تقطعوا يده الأخرى وذروه يأكل بها، ويستنج بها، ولكن احبسوه عن المسلمين» في مصنف ابن أبي شيبة5: 490.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 684