الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب السرقة
محلَّ الإجماع، ولأنّ المستحق عليه التَّأديب، وفيما ذكره إهلاك معنى بتفويت منفعة البطش والمشي عليه.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ المرّةَ الثَّالثة موجبةٌ للقطع؛ لقوله (: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:38]، وقد أمكن قطع اليُسرى، فيجب القطع، ولقوله (: «مَن سَرَق فاقطعوه، فإن عاد فاقطعوه، وإن عاد فاقطعوه» (¬1).
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ الأمرَ في الآية لا يقتضي التّكرار، وعرف القطع في المرّة الثَّانية بفعل النَّبي (، والحديث طعن فيه الطَّحاويُّ وغيرُه من نقلة الحديث، وعلى تقدير الصِّحَّة يحمل على السِّياسة بدليل آخر الحديث، فإن عاد فاقتلوه فإن
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة (قال (: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجلَه، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله» في سنن الدارقطني3: 181، قال الزيلعي في نصب الراية3: 368،372: «في سنده الواقدي، وفيه مقال».
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
أنّ المرّةَ الثَّالثة موجبةٌ للقطع؛ لقوله (: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:38]، وقد أمكن قطع اليُسرى، فيجب القطع، ولقوله (: «مَن سَرَق فاقطعوه، فإن عاد فاقطعوه، وإن عاد فاقطعوه» (¬1).
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ الأمرَ في الآية لا يقتضي التّكرار، وعرف القطع في المرّة الثَّانية بفعل النَّبي (، والحديث طعن فيه الطَّحاويُّ وغيرُه من نقلة الحديث، وعلى تقدير الصِّحَّة يحمل على السِّياسة بدليل آخر الحديث، فإن عاد فاقتلوه فإن
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة (قال (: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجلَه، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله» في سنن الدارقطني3: 181، قال الزيلعي في نصب الراية3: 368،372: «في سنده الواقدي، وفيه مقال».