الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الصَّيد
يتحقَّق إلا بترك الأكل من الصَّيد، فإذا أكل منه دلَّ على أنّه غيرُ معلَّم فلا يجوز أكل ما بقي منه.
وقد صرَّح في هذا الحديث بهذا المعنى حيث قال (: «إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل، وإن أكل منه فلا تأكل؛ لأنه أمسك على نفسه» (¬1)، وإليه الإشارة بقوله (: فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة:4]، فإذا أكل منه شيئاً لم يُمسك لصاحبه بل لنفسه، فلا يحلّ.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
قوله (لأبي ثَعْلبة الخُشَنيّ: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل، فقال: يا رسول الله أويحل ولو أكل منه، فقال (: يَحِل» (¬2)، هذا نصٌّ صريحٌ في المسألة.
الجَوَابُ عَنْهُ: هذا الحديث ليس بمشهور، فلا يعارض الكتاب والحديث الذي رويناه.
مَسْأَلَةٌ (153):
أكل لحم الخيل مكروهٌ عند أبي حنيفة (، واختلف المشايخ في أنّه كراهية تحريم أو تنزيه، وعند الشَّافعي (: غير مكروه، وهو قول أبي يوسف ومحمد (.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
¬__________
(¬1) في صحيح البُخاري1: 46.
(¬2) فعن أبي ثعلبة الخشني (، قال: قال رسول الله (في صيد الكلب: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه، وكل ما ردت عليك يداك» في سنن أبي داود3: 109.
وقد صرَّح في هذا الحديث بهذا المعنى حيث قال (: «إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل، وإن أكل منه فلا تأكل؛ لأنه أمسك على نفسه» (¬1)، وإليه الإشارة بقوله (: فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة:4]، فإذا أكل منه شيئاً لم يُمسك لصاحبه بل لنفسه، فلا يحلّ.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
قوله (لأبي ثَعْلبة الخُشَنيّ: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل، فقال: يا رسول الله أويحل ولو أكل منه، فقال (: يَحِل» (¬2)، هذا نصٌّ صريحٌ في المسألة.
الجَوَابُ عَنْهُ: هذا الحديث ليس بمشهور، فلا يعارض الكتاب والحديث الذي رويناه.
مَسْأَلَةٌ (153):
أكل لحم الخيل مكروهٌ عند أبي حنيفة (، واختلف المشايخ في أنّه كراهية تحريم أو تنزيه، وعند الشَّافعي (: غير مكروه، وهو قول أبي يوسف ومحمد (.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
¬__________
(¬1) في صحيح البُخاري1: 46.
(¬2) فعن أبي ثعلبة الخشني (، قال: قال رسول الله (في صيد الكلب: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه، وكل ما ردت عليك يداك» في سنن أبي داود3: 109.