الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الصَّيد
وقد خُصُّ عنه بعض ما تستطيبه النَّفس كالخمر، فيجوز تخصيصُ الشَّارع فيه بما ذكرنا من الدَّلائل.
الثَّالثُ: أنّ الخيلَ بعد الذَّبح من الطَّيبات فيحل؛ لقوله (: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة:3].
الجَوَابُ عَنْهُ: ما مرّ.
الرَّابعُ: أنَّه روت أسماء بنت أبي بكر (: «أنّ فرساً ذبح على عهد رسول الله (فأكل منه النَّبيّ (» (¬1).
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ هذا خبرٌ واحدٌ مخالفٌ؛ لما ذكرنا من الآية.
الخامسُ: ما روى جابر (أن النَّبي (: «نهى يوم خيبر عن لحم الحمر، وأذن في لحوم الخيل» (¬2).
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ هذا الحديث معارضٌ ما روى خالد بن الوليد (أن رسول الله (: «نهى عن لحم الخيل والبغال» (¬3)، فإذا تعارضا، فالتَّرجيح للمحرم.
¬__________
(¬1) فعن أسماء رضي الله عنها، قالت: «أكلنا لحم فرس لنا على عهد رسول الله (» في مسند أحمد44: 498، وسنن الدارمي2: 1297، والمعجم الكبير24: 80.
(¬2) في صحيح مسلم3: 1541.
(¬3) فعن خالد بن الوليد (: «إن رسول الله (نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير ـ زاد حيوة ـ وكل ذي ناب من السباع» في سنن ابن ماجة 2: 1066، وسنن أبي داود2: 379، قال أبو داود: «لا بأس بلحوم الخيل، وليس العمل عليه، وهذا منسوخ قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي (منهم ابن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة وكانت قريش في عهد رسول الله (تذبحها»، وفي لفظ: «لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» في سنن النسائي الكبرى3: 159، والمجتبى7: 202.
الثَّالثُ: أنّ الخيلَ بعد الذَّبح من الطَّيبات فيحل؛ لقوله (: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة:3].
الجَوَابُ عَنْهُ: ما مرّ.
الرَّابعُ: أنَّه روت أسماء بنت أبي بكر (: «أنّ فرساً ذبح على عهد رسول الله (فأكل منه النَّبيّ (» (¬1).
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ هذا خبرٌ واحدٌ مخالفٌ؛ لما ذكرنا من الآية.
الخامسُ: ما روى جابر (أن النَّبي (: «نهى يوم خيبر عن لحم الحمر، وأذن في لحوم الخيل» (¬2).
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ هذا الحديث معارضٌ ما روى خالد بن الوليد (أن رسول الله (: «نهى عن لحم الخيل والبغال» (¬3)، فإذا تعارضا، فالتَّرجيح للمحرم.
¬__________
(¬1) فعن أسماء رضي الله عنها، قالت: «أكلنا لحم فرس لنا على عهد رسول الله (» في مسند أحمد44: 498، وسنن الدارمي2: 1297، والمعجم الكبير24: 80.
(¬2) في صحيح مسلم3: 1541.
(¬3) فعن خالد بن الوليد (: «إن رسول الله (نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير ـ زاد حيوة ـ وكل ذي ناب من السباع» في سنن ابن ماجة 2: 1066، وسنن أبي داود2: 379، قال أبو داود: «لا بأس بلحوم الخيل، وليس العمل عليه، وهذا منسوخ قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي (منهم ابن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة وكانت قريش في عهد رسول الله (تذبحها»، وفي لفظ: «لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» في سنن النسائي الكبرى3: 159، والمجتبى7: 202.