اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب الصَّيد

* ... * ... *
مَسْأَلَةٌ (154):
مَن نَحَرَ ناقةً أو ذبح بقرةً فوجد في بطنِها جنيناً ميتاً لم يؤكل عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعيّ (: يؤكل، وهو قول مُحمّد وأبي يوسف (.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
قوله (: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ} [المائدة:3]، والجنينُ ميتةٌ فلا يحل أكلُه.
وقوله (: {وَالْمُنْخَنِقَةُ} [المائدة:3]، وهو الحيوان الذي يموت بانقطاع النَّفس، والجنين كذلك.
وقوله (: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام:121]، والجنينُ لم يذكر اسم الله عليه.
وقوله (: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة:3]، والجنين لم يذك.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
ما روي أنّ جماعةً من الصَّحابة (قالوا: يا رسول الله إنا ننحر النَّاقة ونذبح البقرة والشَّاة، فنجد في بطنها الجنين أفنلقيه أم نأكله، فقال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه» (¬1).
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود3: 103.
المجلد
العرض
90%
تسللي / 684