اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب الأيمان

الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ اليمينَ المنعقدة مشروعة، فتصلح سبباً للكفَّارة، واليمينُ الغموس حرامٌ محضٌ، فلا تصلح موجباً للكفَّارة، ولا يجوز قياس الحرام على المشروع.
* ... * ... *

مَسْأَلَةٌ (157):
لا يجوز تقديم الكفَّارة على الحنث عند أبي حنيفة (، وعند الشَّافعيّ (: يجوز.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
قوله (: «مَن حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، ثم يكفر عن يمينه» (¬1)، ذكر الكفّارة بكلمة: «ثم»، وهي للتَّراخي فلا يجوز التَّقديم، ولأنّ سببَ وجوب الكفَّارة الحنث دون اليمين، فلا يجوز أداء الكفَّارة قبله، كما لا يجوز أداء الصَّلاة قبل الوقت.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
قوله (: «مَن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير» (¬2)، فإذا صحَّت الرَّوايتان خيرنا، فجوَّزنا التَّقديم والتَّأخير.
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1272، وصحيح ابن حبان 10: 188، ومستخرج أبي عوانة4: 36.
(¬2) في صحيح مسلم3: 1271.
المجلد
العرض
91%
تسللي / 684