اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب الأيمان

الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ الواوَ لمطلق الجمع دون التَّرتيب، وكلمة: «ثم»، نصٌّ على التَّرتيب فيكون أولى، وحمل الواو عليه، على أنّا لو لم نحمله على التَّقديم يلزم إلغاء الأمر، فإن التَّقديم ليس بواجبٍ إجماعاً، وحقيقتُه في الأمر للوجوب.
* ... * ... *

مَسْأَلَةٌ (158):
مَن نذر أن يذبح ولدَه صحَّ نذره ووجب عليه ذبح شاة، ويخرج عن العهدة بذلك عند أبي حنيفة (، وهو قول محمّد (، وقول صدور الصَّحابة مثل عليّ وابن عبّاس وابن مسعود وابن عمر (، وقول الشَّافعيّ (: لا يصحُّ، وهو قول أبي يوسف (.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
النُّصوصُ الموجبة للوفاء بالنُّذور: كقوله (: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان:7]، و {َلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج:29]، وقوله (: «أوف بنذرك» (¬1).
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر (أنّ عمرَ (قال: «يا رسول الله إنّي نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: أوف بنذرك» في صحيح البخاري 6: 2464، وصحيح مسلم 3: 1277، قال الطحاوي في شرح معاني الآثار 3: 133: «فيجوز أن يكون قول رسول الله (ليس من طريق أن ذلك كان واجباً عليه، ولكن أنه قد كان سمح في حال ما نذره أن يفعلَه فهو في معصيةِ الله (فأمره النبيّ (أن يفعله الآن على أنه طاعة لله (، فكان ما أمر به خلاف ما إذا كان أوجبه هو على نفسه».
المجلد
العرض
91%
تسللي / 684