اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة

سراج الدين، الغزنوي
الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي

كتاب أدب القاضي

الثَّاني: أنّ القولّ بنفوذ القضاء باطناً يُفضي إلى بطلان العصمة في الأموال والضِّياع والعقار والنَّساء والعبيد، فلا يكون هذا الحكم لائقاً لأحكام الشَّريعة.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ هذا لازم عليكم أيضاً؛ لأنكم قائلون بنفوذ القضاء ظاهراً، وهو يفضي إلى أمر شنيع مما ذكرنا، وهو كون المرأة الواحدة بين رجلين، ومذهبنا في غير العقود والفسوخ كمذهبكم، فكلُّ ما يرد علينا يرد عليكم، والجواب كالجواب.
* ... * ... *
مَسْأَلَةٌ (161):
إذا عرض اليمين على المنكر، فنكل جاز للقاضي أن يحكم عليه بالنُّكول عند أبي حنيفة (، وهو قولُ عمر وعلي وعثمان وابن عمر وابن عبَّاس وأبي موسى الأشعري (، وقال الشَّافعيُّ (: لا يجوز الحكم بالنُّكول.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
ما رُوي أنّ امرأةً جاءت إلى عمر (، فادَّعت على زوجها أنّه قال لها: حبلك على غاربك فحلَّفه عمر (: بالله ما أردت الطَّلاق فنكل، فقضى عليه بالفرقة، وعن ابن عمر (: أنه اشترى من إنسانٍ شيئاً فادَّعى على البائع عيباً
المجلد
العرض
92%
تسللي / 684