الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الشهادات
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
ما صَحّ أنّ النَّبي («رجم يهودياً بشهادةِ اليهودِ» (¬1).
وما روى أن النَّبيَّ (قال: «فإذا قبلوا عقد الذّمّة، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» (¬2)، وللمسلمين أن يشهد بعضُهم على بعض، فكذا أهل الذّمة.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (من وجهين:
أحدهما: الكافرُ خائنٌ، والخائن لا تُقبل شهادته؛ لقوله (: «لا شهادة للخائن» (¬3).
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّه خائنٌ في حقِّ أهل الإسلام، فلا تُقبل شهادته عليهم لا في حقّ مَن يوافقه في الاعتقاد.
ثانيها: أنّ الكافرَ فاسقٌ، والفاسقُ لا تُقبل شهادته؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات:6].
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر (: «أن رسول الله (رجم يهودياً ويهودية» في سنن الترمذي4: 43، وصححه، وسنن النسائي الكبرى6: 442، وسنن ابن ماجة2: 855.
(¬2) فعن عليّ (بلفظ: «مَن كان له ذمتُنا فدمُهُ كدمِنا وديته كديتنا»، في سنن الدارقطني3: 147، وسنن البيهقي الكبير8: 34، ومسند الشافعي ص344.
(¬3) فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، «أن رسول الله (ردَّ شهادة الخائن، والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورَدَّ شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم» في سنن أبي داود3: 306، ومسند أحمد11: 671، قال أبو داود: الغمر: الحنة، والشحناء، والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص.
ما صَحّ أنّ النَّبي («رجم يهودياً بشهادةِ اليهودِ» (¬1).
وما روى أن النَّبيَّ (قال: «فإذا قبلوا عقد الذّمّة، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» (¬2)، وللمسلمين أن يشهد بعضُهم على بعض، فكذا أهل الذّمة.
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (من وجهين:
أحدهما: الكافرُ خائنٌ، والخائن لا تُقبل شهادته؛ لقوله (: «لا شهادة للخائن» (¬3).
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّه خائنٌ في حقِّ أهل الإسلام، فلا تُقبل شهادته عليهم لا في حقّ مَن يوافقه في الاعتقاد.
ثانيها: أنّ الكافرَ فاسقٌ، والفاسقُ لا تُقبل شهادته؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات:6].
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر (: «أن رسول الله (رجم يهودياً ويهودية» في سنن الترمذي4: 43، وصححه، وسنن النسائي الكبرى6: 442، وسنن ابن ماجة2: 855.
(¬2) فعن عليّ (بلفظ: «مَن كان له ذمتُنا فدمُهُ كدمِنا وديته كديتنا»، في سنن الدارقطني3: 147، وسنن البيهقي الكبير8: 34، ومسند الشافعي ص344.
(¬3) فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، «أن رسول الله (ردَّ شهادة الخائن، والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورَدَّ شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم» في سنن أبي داود3: 306، ومسند أحمد11: 671، قال أبو داود: الغمر: الحنة، والشحناء، والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص.