الغرة المنيفة في ترجيح مذهب الإمام أبي حنيفة - سراج الدين، الغزنوي
كتاب الشهادات
الجَوَابُ عَنْهُ: أنه فاسقٌ بالنَّسبة إلى أهل الإسلام، أمَّا بالنَّسبة إلى أهل ملّته إن كان يجتنب محظور دينه يكون عدلاً؛ إذ الكذب محظور في الأديان كلّها.
مَسْأَلَةٌ (166):
لا تُقبل شهادةُ أحد الزَّوجين للآخر عند أبي حنيفة (، وقال الشَّافعي (: تُقبل.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
قوله (: «لا شهادة لمتهم» (¬1)، وأحدُ الزَّوجين متهمٌ في شهادته للآخر.
وقوله (: «لا تُقبل شهادةُ الوالد لولده، ولا الزَّوج لزوجته» (¬2).
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
ما روى «أنّ فاطمة رضي الله عنها ادَّعت فدكا بين يدي أبي بكر (
واستشهدت علياً (وأم أيمن»، وكان بمحضر من الصحابة (ولم ينكر عليها أحد.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ أبا بكر (لم يحكم بتلك الشَّهادة، وردَّ دعوى إرثها عن النَّبيّ (وقال: سمعت النبي (يقول: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه
¬__________
(¬1) فعن طلحة بن عبد الله قال (: «لا شهادة لخصم ولا ظنين» في مراسيل أبي داود ص286، قال أبو داود: الظنين: المتهم.
(¬2) فعن ابن سيرين قال شريح: «لا أجيز شهادة خصم ولا مريب ولا دافع مغرم ولا الشريك لشريكه ولا الأجير لمَن استأجره ولا العبد لسيده» في مصنف ابن أبي شيبة4: 531، ومصنف عبد الرزاق8: 325.
مَسْأَلَةٌ (166):
لا تُقبل شهادةُ أحد الزَّوجين للآخر عند أبي حنيفة (، وقال الشَّافعي (: تُقبل.
حُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ (:
قوله (: «لا شهادة لمتهم» (¬1)، وأحدُ الزَّوجين متهمٌ في شهادته للآخر.
وقوله (: «لا تُقبل شهادةُ الوالد لولده، ولا الزَّوج لزوجته» (¬2).
حُجَّةُ الْشَّافِعِيِّ (:
ما روى «أنّ فاطمة رضي الله عنها ادَّعت فدكا بين يدي أبي بكر (
واستشهدت علياً (وأم أيمن»، وكان بمحضر من الصحابة (ولم ينكر عليها أحد.
الجَوَابُ عَنْهُ: أنّ أبا بكر (لم يحكم بتلك الشَّهادة، وردَّ دعوى إرثها عن النَّبيّ (وقال: سمعت النبي (يقول: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه
¬__________
(¬1) فعن طلحة بن عبد الله قال (: «لا شهادة لخصم ولا ظنين» في مراسيل أبي داود ص286، قال أبو داود: الظنين: المتهم.
(¬2) فعن ابن سيرين قال شريح: «لا أجيز شهادة خصم ولا مريب ولا دافع مغرم ولا الشريك لشريكه ولا الأجير لمَن استأجره ولا العبد لسيده» في مصنف ابن أبي شيبة4: 531، ومصنف عبد الرزاق8: 325.