اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
مَعَ الْجُبْرَانِ. وَلَا جُبْرَانَ فِي غَيْرِ الإِبِلِ.

فَصْلٌ
الثَّانِي: الْبَقَرُ؛ فَفِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ -أَوْ تَبِيعَةٌ- لَهُ سَنَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ لَهَا سَنَتَانِ وَفِي مِثْلَيْهِمَا مِثْلَاهُمَا. وَلَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُ ذَكَرٍ إلا تَبِيعٍ، أَوِ ابْنِ لَبُونٍ، وَذَكَرِ نِصَابٍ كُلُّهُ ذُكُورٌ.
وَيُؤْخَذُ مِنَ الصِّغَارِ صَغِيرَةٌ، وَمِنَ الْمِرَاضِ مَرِيضَةٌ، فَإِنِ اجْتَمَعَ مَعَ الصِّغَارِ وَالصِّحَاحِ وَالذُّكُورِ، ضِدُّهُمْ، وَجَبَتْ أُنْثَى كَبِيرَةٌ صَحِيحَةٌ بِقِيمَةِ الْمَالَيْنِ.

فَصْلٌ
الثَّالِثُ: الْغَنَمُ؛ فَفِي أَرْبَعِينَ شَاةٌ، فَإنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً، فَشَاتَانِ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائتيْنِ وَاحِدَةً، فثَلَاثٌ. ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ. وَيُؤْخَذُ مِنَ الْمَعْزِ الثَّنِيُّ، وَمِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ.
وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ، وَلَا تَيْسٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ. وَلَا تُؤْخَذُ حَامِلٌ، وَرُبَّى (١)، وَكَرِيمَةُ مَالٍ، بِغَيْرِ رِضَا رَبِّهِ. وَلَا زكَاةَ فِي الأَوْقَاصِ (٢) وَدُونَ
_________
(١) الرُّبَّى: التي تربى فِي البيت من الغم لأجل اللبن. وقيل: هي الشاة القريبة العهد بالولادة. وجمعها: رباب. "النهاية" (٢/ ١٨٠)، "المطلع" (ص ١٢٧)، والمصباح (ربب).
(٢) الأوقاص: جمع "وَقَص" وهو ما بين الفريضتين. ينظر: "تهذيب اللغة" =
106
المجلد
العرض
16%
الصفحة
106
(تسللي: 101)