الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
بَابُ التَّصْحِيحِ
إِذَا انْكَسَرَ سَهْمُ فَرِيقٍ عَلَيْهِ فَاضْرِبِ الْعَدَدَ -أَوْ وَفْقَهُ لِسِهَامِهِ- فِي الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ عَالَتْ، وَسَهْمَ الْفَرْدِ فِي الْعَدَدِ أَوِ الْوَفْقِ، فَمَا ارْتَفَعَ فَلَهُ.
وَإِنِ انْكَسَرَتْ سِهَامُ فَرِيقَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، ضَرَبْتَ أَحَدَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ الْمُتَنَاسِبَيْنِ، أَوْ وَفْقَهُمَا، وَبَعْضَ الْمُبَايِنِ فِي بَعْضِهِ إِلَى آخِرِهِ، وَوَفْقَ (١) الْمُتَوَافِقَيْنِ فِي كُلِّ الآخَرِ، ثُمَّ وَفْقَيْهِمَا فِيمَا بَقِيَ، ثُمَّ فِي الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ عَالَتْ. وَالذَّكَرُ مِنْ غَيْرِ وَلَدِ الأُمِّ مَعَ أُنْثَى: كَأُنْثَيَيْنِ.
* * *
_________
(١) في الأصل: "ووقفت". والمثبت من "المقنع" (١٨/ ١٣٣)، وينظر: "المحرر" (١/ ٤٠١)، و"الفروع" (٥/ ١٦).
إِذَا انْكَسَرَ سَهْمُ فَرِيقٍ عَلَيْهِ فَاضْرِبِ الْعَدَدَ -أَوْ وَفْقَهُ لِسِهَامِهِ- فِي الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ عَالَتْ، وَسَهْمَ الْفَرْدِ فِي الْعَدَدِ أَوِ الْوَفْقِ، فَمَا ارْتَفَعَ فَلَهُ.
وَإِنِ انْكَسَرَتْ سِهَامُ فَرِيقَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، ضَرَبْتَ أَحَدَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ الْمُتَنَاسِبَيْنِ، أَوْ وَفْقَهُمَا، وَبَعْضَ الْمُبَايِنِ فِي بَعْضِهِ إِلَى آخِرِهِ، وَوَفْقَ (١) الْمُتَوَافِقَيْنِ فِي كُلِّ الآخَرِ، ثُمَّ وَفْقَيْهِمَا فِيمَا بَقِيَ، ثُمَّ فِي الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ عَالَتْ. وَالذَّكَرُ مِنْ غَيْرِ وَلَدِ الأُمِّ مَعَ أُنْثَى: كَأُنْثَيَيْنِ.
* * *
_________
(١) في الأصل: "ووقفت". والمثبت من "المقنع" (١٨/ ١٣٣)، وينظر: "المحرر" (١/ ٤٠١)، و"الفروع" (٥/ ١٦).
292