الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
لِمَرِيضٍ يَضُرَّهُ، وَلِمُسَافِرٍ يَقْصُرُ، وَيُجْزِئُهُمَا الصَّوْمُ.
وَلَا يَصِحُّ فِي رَمَضَانَ صَوْمُ غَيْرِهِ. وَمَنْ نَوَاهُ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ، ثُمَّ سَافَرَ فِي نَهَارِهِ، فَلَهُ الْفِطْرُ، وَلَا كَفَّارَةَ.
وَيُبَاحُ لِلْحَامِلِ، مَعَ الْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهَا: الْفِطْرُ، وَتَقْضِي،، وَعَلَى الْوَلَدِ: تَقْضِي، وَتُطْعِمُ. وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتْ عَلَى الْوَلَدِ، أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ، وَأَطْعَمَتْ إِنْ كَانَتْ أُمًّا، وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ يَمُونُهُ.
وَمَنْ بَيَّتَ صَوْمَهُ وَزَالَ عَقْلُهُ بِمَا سِوَى النَّوْمِ، لَمْ يُجْزِئْهُ، إِلَّا أَنْ يُفِيقَ جُزْءًا مِنَ الْيَوْمِ. وَلَا يَقْضِي مَنْ جُنَّ كُلَّهُ.
فَصْلٌ
وَيَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ مِنَ اللَّيْلِ لِصَوْمِ كُلَّ يَوْمٍ وَجَبَ، وَيَصِحُّ النَّفْلُ بِنيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ مَا لَمْ يُوجَدْ مُنَافٍ غَيْرُ نِيَّةِ الْفِطْرِ. وَلَوْ نَوَى إِنْ كَانَ غَدٌ (١) مِنْ رَمَضَانَ فَفَرْضٌ، وَإِلَّا فَنَفْلٌ -لَمْ يُجْزِئْهُ.
* * *
_________
(١) في الأصل: "غدا".
وَلَا يَصِحُّ فِي رَمَضَانَ صَوْمُ غَيْرِهِ. وَمَنْ نَوَاهُ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ، ثُمَّ سَافَرَ فِي نَهَارِهِ، فَلَهُ الْفِطْرُ، وَلَا كَفَّارَةَ.
وَيُبَاحُ لِلْحَامِلِ، مَعَ الْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهَا: الْفِطْرُ، وَتَقْضِي،، وَعَلَى الْوَلَدِ: تَقْضِي، وَتُطْعِمُ. وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتْ عَلَى الْوَلَدِ، أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ، وَأَطْعَمَتْ إِنْ كَانَتْ أُمًّا، وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ يَمُونُهُ.
وَمَنْ بَيَّتَ صَوْمَهُ وَزَالَ عَقْلُهُ بِمَا سِوَى النَّوْمِ، لَمْ يُجْزِئْهُ، إِلَّا أَنْ يُفِيقَ جُزْءًا مِنَ الْيَوْمِ. وَلَا يَقْضِي مَنْ جُنَّ كُلَّهُ.
فَصْلٌ
وَيَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ مِنَ اللَّيْلِ لِصَوْمِ كُلَّ يَوْمٍ وَجَبَ، وَيَصِحُّ النَّفْلُ بِنيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ مَا لَمْ يُوجَدْ مُنَافٍ غَيْرُ نِيَّةِ الْفِطْرِ. وَلَوْ نَوَى إِنْ كَانَ غَدٌ (١) مِنْ رَمَضَانَ فَفَرْضٌ، وَإِلَّا فَنَفْلٌ -لَمْ يُجْزِئْهُ.
* * *
_________
(١) في الأصل: "غدا".
122