الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
بَابُ الْفَيْءِ
وَهُوَ مَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ بِغَيْرِ قِتَالٍ: كَالْجِزْيَةِ، وَالْخَرَاجِ، وَالْعُشْرِ، وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعًا، أَوْ بَذَلُوهُ، أَوْ مَاتَ صَاحِبُهُ وَلَا وَارِثَ لَهُ، وَخُمُسِ الْخُمُسِ. وَمَصْرِفُ كُلِّهِ: مَصَالِحُ الإِسْلَامِ.
وَيُقْسَمُ مَا فَضَلَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَيُبْدَأُ بِالْمُهَاجِرِينَ، ثُمَّ بِالأَنْصَارِ، وَيُقَدَّمُ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ مِنْ رَسُولِ اللَّه -ﷺ- وَأَصْهَارِهِ، ثُمَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ مِنْ غَيْرِ تَفْضِيلٍ.
وَمَنْ مَاتَ وَقَدْ حَلَّ عَطَاؤُهُ، فَهُوَ إِرْثٌ. وَلِزَوْجَةِ الْجُنْدِيِّ وَصِغَارِ وَلَدِ كفَايَتُهُمْ. وَإِنْ بَلَغَ بَنُوهُ وَخَدَمُوا مُقَاتِلَةً، فُرِضَ لَهُمْ، وَإِلَّا فَلَا.
* * *
وَهُوَ مَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ بِغَيْرِ قِتَالٍ: كَالْجِزْيَةِ، وَالْخَرَاجِ، وَالْعُشْرِ، وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعًا، أَوْ بَذَلُوهُ، أَوْ مَاتَ صَاحِبُهُ وَلَا وَارِثَ لَهُ، وَخُمُسِ الْخُمُسِ. وَمَصْرِفُ كُلِّهِ: مَصَالِحُ الإِسْلَامِ.
وَيُقْسَمُ مَا فَضَلَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَيُبْدَأُ بِالْمُهَاجِرِينَ، ثُمَّ بِالأَنْصَارِ، وَيُقَدَّمُ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ مِنْ رَسُولِ اللَّه -ﷺ- وَأَصْهَارِهِ، ثُمَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ مِنْ غَيْرِ تَفْضِيلٍ.
وَمَنْ مَاتَ وَقَدْ حَلَّ عَطَاؤُهُ، فَهُوَ إِرْثٌ. وَلِزَوْجَةِ الْجُنْدِيِّ وَصِغَارِ وَلَدِ كفَايَتُهُمْ. وَإِنْ بَلَغَ بَنُوهُ وَخَدَمُوا مُقَاتِلَةً، فُرِضَ لَهُمْ، وَإِلَّا فَلَا.
* * *
163