اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
بَابُ الْعَصَبَاتِ
وَهُوَ كُلُّ مَنْ لَوِ انْفَرَدَ أَخَذَ الْمَالَ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ، وَمَعَ الْفُرُوضِ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ.
وَأَقْرَبُهُمُ الاِبْنُ، ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ، ثُمَّ الأَبُ، ثُمَّ الْجَدُّ وَإِنْ عَلَا -مَعَ عَدَمِ أَخٍ لأَبَوَيْنِ، أَوْ لأَبٍ- ثُمَّ هُمَا، ثُمَّ بَنُوهُمَا أَبَدًا، ثُمَّ عَمٌ لأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لأَبٍ، ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَلِكَ، ثُمَّ أَعْمَامُ أَبِيهِ لأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لأَبٍ، ثُمَّ بَنُوهُمْ كَذَلِكَ، ثُمَّ أَعْمَامُ جَدِّهِ، ثُمَّ بَنُوهُمْ كَذَلِكَ.
لَا يَرِثُ بَنُو أَبٍ أَعْلَى مَعَ بَنِي أَبٍ أَقْرَبَ وَلَوْ نَزَلُوا؛ فَأَخٌ لأَبٍ أَوْلَى مِنْ عَمٍّ، وَابْنِهِ، وَابْنِ أَخٍ لأَبَوَيْنِ. [وَهُوَ] (١) وَابْنُ أَخٍ لأَبٍ أَوْلَى مِنِ ابْنِ ابْنِ أَخٍ لأَبَوَيْنِ. وَمَعَ الاِسْتِوَاءِ يُقَدَّمُ مَنْ لأَبَوَيْنِ. فَإِنْ عُدِمَ عَصَبَةُ النَّسَبِ، وَرِثَ الْمُعْتِقُ ثُمَّ عَصَبَتُهُ.

فَصْلٌ
يَرِثُ الاِبْنُ، وَابْنُهُ، وَالأَخُ لأَبَوَيْنِ أَوْ لأَبٍ، مَعَ أُخْتِهِ (٢): مِثْلَيْهَا،
_________
(١) المثبت من "مختصر المقنع" (ص ١٥٦). والمراد: ابن أخٍ لأبوين.
(٢) في الأصل: "أخيه" والمثبت من: "الروض" (٢/ ٧٣٦)، وينظر "المقنع" (١٨/ ٩٢، ٩٣).
288
المجلد
العرض
45%
الصفحة
288
(تسللي: 277)