اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلهُ
عاقِلَةُ الإِنْسَانِ: عَصَبَاتُهُ كُلُّهُمْ مِنَ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ قَرِيبُهُمْ وَبَعِيدُهُمْ، حَاضِرُهُمْ وَغَائِبُهُمْ، إِلَّا (١) عَمُودَيْ نَسَبِهِ، آبَاءَهُ وَأَبْنَاءَهُ. وَلَا عَقْلَ عَلَى رَقِيقٍ، وَلَا صَبِي، وَلَا مَجْنُونٍ، وَفَقِيرٍ، وَامْرَأَةٍ، وَخُنْثَى مُشْكِلٍ، وَلَا مُخَالِفٍ لِدِينِ الْجَانِي.
وَخَطَأُ الإِمَامِ (٢) وَالْحَاكِمِ فِي الْحُكْمِ (٣) فِي بَيْتِ الْمَالِ. وَلَا تَعَاقُلَ بَيْنَ ذِمِّيٍّ وَحَرْبِيٍّ، بَلْ بَيْنَ ذِمِّيَّيْنِ (٤).
وَمَنْ عُدِمَتْ عَاقِلَتُهُ، أَوْ عَجَزَتْ عَنْ حَمْلِ الْجَمِيعِ، فَالدِّيَةُ -أَوْ بَاقِيهَا- عَلَيْهِ إِنْ كَانَ ذِمِّيًّا، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا أُخِذَتْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ سَقَطَتْ.
_________
(١) كذا في الأصل. والمذكور هنا إحدى الروايات عن الإمام أحمد. وهو اختيار صاحب "المقنع" (٢٦/ ٥١)، وفي "مختصر المقنع" (٢٢٦ - ٢٢٧): "حتى عمودي نسبه"، وهي رواية أخرى، لكن قال في "الإنصاف": "وجزم به فِي الوجيز" أي: بـ "حتى". فالصواب في عبارة المصنف هنا: "حتى عمودي نسبه" أو: "ولو عمودي نسبه".
(٢) في الأصل: "للإمام".
(٣) بعده في الأصل: "فإن عدمت". وينظر: "المقنع" (٢٦/ ٦٠)، و"المحرر" (٢/ ١٤٩)، و"الفروع" (٦/ ٤٣)، و"الإقناع" (٤/ ١٩٠).
(٤) في الأصل: "آدميين".
458
المجلد
العرض
73%
الصفحة
458
(تسللي: 445)