الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
فَصْلٌ
ومَنْ أتَى بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ، فِيمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ -لَمْ يَثْبُتْ بِهِ قَودٌ، وَلَا مَالٌ. وَإِنْ أَتَى بِذَلِكَ فِي سَرِقَةٍ، ثَبَتَ الْمَالُ دُونَ الْقَطْعِ. وَإِنْ أتَى بِذَلِكَ رَجُلٌ فِي خُلْعٍ، ثَبَتَ لَهُ الْعِوَضُ، وَتَثْبُتُ الْبَيْنُونَةُ بِمُجرَّدِ دَعْوَاهُ. وَإِنِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الْخُلعَ، لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ إِلَّا رَجُلَانِ.
وَإِنِ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى آخَرَ أَمَةً بِيَدِهِ لَهَا وَلَدٌ؛ أنَّهَا أُمُّ وَلدِهِ وَأَنَّ وَلَدَهَا وَلَدُهُ، وَشَهِدَ بِذَلِكَ رَجُلٌ وَامْرَأتَانِ -حُكِمَ لَهُ بِالأَمَةِ وَأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ، وَتَثْبُتُ حُرِّيَّةُ الْوَلَدِ وَنَسَبُهُ مِنْ مُدَّعِيهِ.
* * *
ومَنْ أتَى بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ، فِيمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ -لَمْ يَثْبُتْ بِهِ قَودٌ، وَلَا مَالٌ. وَإِنْ أَتَى بِذَلِكَ فِي سَرِقَةٍ، ثَبَتَ الْمَالُ دُونَ الْقَطْعِ. وَإِنْ أتَى بِذَلِكَ رَجُلٌ فِي خُلْعٍ، ثَبَتَ لَهُ الْعِوَضُ، وَتَثْبُتُ الْبَيْنُونَةُ بِمُجرَّدِ دَعْوَاهُ. وَإِنِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الْخُلعَ، لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ إِلَّا رَجُلَانِ.
وَإِنِ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى آخَرَ أَمَةً بِيَدِهِ لَهَا وَلَدٌ؛ أنَّهَا أُمُّ وَلدِهِ وَأَنَّ وَلَدَهَا وَلَدُهُ، وَشَهِدَ بِذَلِكَ رَجُلٌ وَامْرَأتَانِ -حُكِمَ لَهُ بِالأَمَةِ وَأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ، وَتَثْبُتُ حُرِّيَّةُ الْوَلَدِ وَنَسَبُهُ مِنْ مُدَّعِيهِ.
* * *
575