اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ نَفْيِهِ، لَحِقَهُ نَسَبُهُ (١)، وَحُدَّ لِلْمُحْصَنَةِ، وَعُزِّرَ لِغَيْرِهَا وَإِنْ كَانَ قَدْ لَاعَنَ.

فَصْلٌ فِيمَا يَلْحَقُ مِنَ النَّسَبِ
مَنْ وَلَدَتْ زَوْجَتُهُ مَنْ أَمْكَنَ أَنَّهُ مِنْهُ، لَحِقَهُ؛ بِأَنْ تَلِدَهُ بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ أَمْكَنَ وَطْؤُهُ وَدُونَ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا، وَهُوَ مِمَّنْ يُولَدُ لِمِثْلِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ إِنْ شُكَّ فِيهِ، وَلَا يَسْتَقِرُّ بِهِ مَهْرٌ، وَلَا تَثْبُتُ بِهِ عِدَّةٌ وَلَا رِجْعَةٌ.
وَمَنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَانْكَرَهُ، انْتَفَى عَنْهُ بِلَا لِعَانٍ.

فَصْلٌ
وَإِنْ وَلَدَتْهُ قَبْلَ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ تَزَوَّجَهَا، أَوْ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا، أَوْ أَقَرَّتْ بِفَرَاغِ عِدَّتِهَا بِحَيْضٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ أَقَرَّتْ سُرِّيَّتُهُ الْمُعْتَقَةُ بِفَرَاِغِ عِدَّةِ اسْتِبْرَاءِ الْعِتْقِ؛ ثُمَّ وَلَدَتَا بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ، أَوْ أَبَانَ حَامِلًا فَوَضعَتْهُ ثُمَّ وَلَدَتْ آخَرَ بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ، أَوْ تزَوَّجَ عِنْدَ حَاكِمٍ وَطَلَّقَ فِي الْمَجْلِسِ، أَوْ مَاتَ، أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْعَقْدِ مَسَافَةٌ لَا يَصِلُهَا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي وَلَدَتْ فِيهَا، أَوْ كَانَ مَمْسُوحًا، أَوِ ابْنَ تِسْعٍ فَأَقَلَّ-: لَمْ يَلْحَقْهُ.
وَإِنْ وَلَدَتِ الرَّجْعِيَّةُ بَعْدَ أَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ مُنْذُ طَلَقَتْ، وَقَبْلَ نِصْفِ
_________
(١) في الأصل: "نفيه".
397
المجلد
العرض
63%
الصفحة
397
(تسللي: 385)