اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
وَإِنْ أَقَرَّ وَارِثٌ بِزَوْجَةٍ لِلْمَيِّتِ لَزِمَهُ مِنْ إِرْثِهَا بِقَدرِ سَهْمِهِ.
وَإِنْ كَانَ بِيَدِ مَجْهُولِ النَّسَبِ مَالٌ -فَقَالَ لِمِثْلِهِ: "مَاتَ أَبِي وَأَنْتَ أَخِي"، فَقَالَ: "هُوَ أَبِي وَلَسْتَ أَخِي"- لَمْ يُقْبَلْ إِنْكَارُهُ، وَالْمَالُ لَهُمَا. وَإِنْ قَالَ: "مَاتَ أَبُوكَ وَأَنَا أَخُوكَ"، فَقَالَ: "لَسْتَ أَخِي" -فَالْكُلُّ لِلْمُنْكِرِ. وَإِنْ قَالَ: "مَاتَتْ زَوْجَتِي وَأَنْتَ أَخُوها"، فَقَالَ: "أنَّا أَخُوهَا وَأَنْتَ لَسْتَ بِزَوْجِهَا" -فَالْمَالُ لِلأَخِ.

فَصْلٌ
إِذَا خَلَّفَتْ زَوْجًا وَأُخْتَيْنِ لأَبٍ، فَأَقَرَّتْ إِحْدَاهُمَا بِأَخٍ لأَبٍ، فَاضْرِبْ مَسْأَلَةَ الإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الإِنْكَارِ، تَبْلُغْ سِتَّةً وَخَمْسِينَ، وَتَعمَلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ؛ لِلزَّوْجِ أَربَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلِلْمُنْكِرَةِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلْمُقرَّةِ سَبْعَةٌ، وَلِلأَخِ تِسْعَةٌ.
فإِنْ صَدَّقَهَا الزَّوْجُ، فَقَدِ ادَّعى أَربَعَةً، وَالأَخُ أَربَعَةَ عَشَرَ، فَاقْسِمِ التِّسْعَةَ عَلَى مُدَّعَاهُمَا؛ لِلزَّوْجِ سَهْمَانِ، وَلِلأَخِ سَبْعَةٌ.
وَمَعَ أُخْتَيْنِ لأُمٍّ تَصِحُّ مِنِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ؛ لِلزَّوْجِ أَربَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلِوَلَدِ الأُمِّ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلْمُنْكِرَةِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلْمُقِرَّةِ ثَلَاثَةٌ؛ تَبْقَى مَعَها ثَلَاثَةَ عَشَرَ: لِلأَخِ سِتَّةٌ، تَبْقَى سَبْعَةٌ لَا مُدَّعِيَ لَها؛ فَتُقَرُّ فِي يَدِ الْمُقرَّةِ.
307
المجلد
العرض
48%
الصفحة
307
(تسللي: 296)