اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
وَإِنْ وَقَفَ عَلَى وَلَد أَوْ وَلَدِ غَيْرِهِ، ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ، فَهُوَ لِوَلَدِهِ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ بِالسَّوِيَّةِ، ثُمَّ وَلَدِ بَنِيهِ دُونَ بَنَاتِهِ؛ كمَا لَوْ قَالَ: "عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ وَذُرِّيَّتِهِ لِصُلْبِهِ". وَلَوْ قَالَ: "عَلَى بَنِيهِ" أَوْ: "عَلَى بَنِي فُلَانٍ" اخْتَصَّ بِذُكُورِهِمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَبِيلَةً؛ فَيَدْخُلُ النِّسَاءُ دُونَ أَوْلَادِهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ.
وَ"الْقَرَابَةُ" وَ"أَهْلُ بَيْتِهِ" وَ"قَوْمُهم": يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَجَدِّ أَبِيهِ.

فَصْلٌ
وَمَتَى وُجِدَتْ قَرِينَةٌ قَوْلِيَّةٌ أَوْ حَالِيَّةٌ تَقْتَضِي إِرَادَةَ الإِنَاثِ أَوْ حِرْمَانَهُنَّ، عُمِلَ بِهَا.
وَ"الْعِتْرَةُ": تَخْتَصُّ الْعَشِيرَةَ وَالْوَلَدَ. وَ"ذُو رَحِمِهِ": كُلُّ قَرَابَةٍ مِنْ جِهَةِ الآباءِ وَالأُمَّهَاتِ. وَ"الأَيَامَى وَالْعُزَّابُ": مَنْ لَا زَوْجَ لَهُ. وَمَنْ فَارَقَتْ زَوْجَهَا: "أَرْمَلَةٌ".
وَالْوَقْفُ عَلَى الْقَرَابَةِ وَأَهْلِ الْقَرْيَةِ، يَخْتَصُّ بِمَنْ يُوَافِقُ دِينُهُمْ. وَ"الْمَوْلَى" مَنْ فَوْقُ وَمَنْ تَحْتُ.
وَإِذَا وَقَفَ عَلَى جَمَاعَةٍ يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ، وَجَبَ تَعْمِيمُهُمْ وَالتَّسَاوِي، وَإِلَّا جَازَ التَّفْضِيلُ وَالاِقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمْ؛ كَالزَّكَاةِ.
وحُكْمُ الْوَصِيَّةِ هُنَا كَالْوَقْفِ.
261
المجلد
العرض
41%
الصفحة
261
(تسللي: 252)