الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
وَقَدْرُ الْمُجْزِئِ مِنْ ذَلِكَ: "التَّحِيَّاتُ للَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّه وَبركَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنا وَعَلَى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أوْ: عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ".
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَعِيذَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَالْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَالدَّجَّالِ، وَيَدْعُو بِمَا وَرَدَ. ثُمَّ يَقُولُ عَنْ يَمِينهِ: "السَّلَامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ"، وَكَذَا عَنْ يَسَارِهِ. وَتُسَنُّ نِيَّةُ الخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ.
وَيَنْهَضُ مُكَبِّرًا -مِنْ ثُلَاثِيَّةٍ أَوْ رُبَاعِيَّةٍ- بَعْدَ تَشَهُّدِهِ الأَوَّلِ، وَيُصَلِّي مَا بَقِيَ كَالثَّانِيَةِ بِـ "الْحَمْدِ" فَقَطْ سِرًّا. يَتَوَرَّكُ فِي تَشَهُّدِهِ الأَخِيرِ.
وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ، لَكِنْ تَضُمُّ نَفْسَهَا، وَتتَرَبَّعُ جَالِسَةً، وَلَا تَرْفَعُ يَدَيْهَا.
فَصْلٌ
ويُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ: الْتِفَاتُهُ، وَرَفْعُ بَصَرِهِ، وَإِقْعَاؤُهُ، وَافْتِرَاشُهُ، وَعَبَثُهُ، وَتَخَصُّرُهُ، وَتَرَوُّحُهُ، وَفَرْقَعَةُ أَصَابِعِهِ، وَتَشْبِيكُهَا، وَأَنْ يَكُونَ حَاقِنًا، أَوْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَشْتَهِيهِ. وَيُكْرَهُ تكرَارُ "الْحَمْدِ" لَا [جَمْعُ] (١) سُوَرٍ فِي الْفَرْضِ.
وَلَهُ رَدُّ الْمَارِّ وَعَدُّ الآيِ، وَالْفَتْحُ عَلَى إِمَامِهِ، وَلُبْسُ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ، وَرَدُّ مُسْلِمٍ عَنْ بِئْرٍ، وَقَتْلُ حيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَقَمْلٍ. فَإنْ أَطَالَ الْفِعْلَ عُرْفًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ بِلَا تَفْرِيقٍ، بَطَلَتْ وَلَوْ سَهْوًا.
_________
(١) سقط من الأصل، وانظر: مختصر المقنع (ص ٤٣).
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَعِيذَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَالْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَالدَّجَّالِ، وَيَدْعُو بِمَا وَرَدَ. ثُمَّ يَقُولُ عَنْ يَمِينهِ: "السَّلَامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ"، وَكَذَا عَنْ يَسَارِهِ. وَتُسَنُّ نِيَّةُ الخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ.
وَيَنْهَضُ مُكَبِّرًا -مِنْ ثُلَاثِيَّةٍ أَوْ رُبَاعِيَّةٍ- بَعْدَ تَشَهُّدِهِ الأَوَّلِ، وَيُصَلِّي مَا بَقِيَ كَالثَّانِيَةِ بِـ "الْحَمْدِ" فَقَطْ سِرًّا. يَتَوَرَّكُ فِي تَشَهُّدِهِ الأَخِيرِ.
وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ، لَكِنْ تَضُمُّ نَفْسَهَا، وَتتَرَبَّعُ جَالِسَةً، وَلَا تَرْفَعُ يَدَيْهَا.
فَصْلٌ
ويُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ: الْتِفَاتُهُ، وَرَفْعُ بَصَرِهِ، وَإِقْعَاؤُهُ، وَافْتِرَاشُهُ، وَعَبَثُهُ، وَتَخَصُّرُهُ، وَتَرَوُّحُهُ، وَفَرْقَعَةُ أَصَابِعِهِ، وَتَشْبِيكُهَا، وَأَنْ يَكُونَ حَاقِنًا، أَوْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَشْتَهِيهِ. وَيُكْرَهُ تكرَارُ "الْحَمْدِ" لَا [جَمْعُ] (١) سُوَرٍ فِي الْفَرْضِ.
وَلَهُ رَدُّ الْمَارِّ وَعَدُّ الآيِ، وَالْفَتْحُ عَلَى إِمَامِهِ، وَلُبْسُ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ، وَرَدُّ مُسْلِمٍ عَنْ بِئْرٍ، وَقَتْلُ حيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَقَمْلٍ. فَإنْ أَطَالَ الْفِعْلَ عُرْفًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ بِلَا تَفْرِيقٍ، بَطَلَتْ وَلَوْ سَهْوًا.
_________
(١) سقط من الأصل، وانظر: مختصر المقنع (ص ٤٣).
74