اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
كِتَابُ الرَّضَاعِ
وَالْمُحَرِّمُ خَمْسُ رَضَعَاتٍ. فَإِنْ قَطَعَ الْمَصَّةَ لِتَنَفُّسٍ أَوْ شِبَعٍ أَوْ أَمْرٍ أَلْهَاهُ، أَوْ قَطَعَتْ عَلَيْهِ الْمُرْضِعَةُ قَهْرًا -فَرَضْعَةٌ. فَإِنِ انْتَقَلَ إِلَى ثَدْيٍ آخَرَ أَوْ مُرْضِعَةٍ أُخْرَى، فَثِنْتَانِ قَرُبَ مَا بَيْنَهُمَا أَوْ بَعُدَ.
وَالْوَجُورُ (١)، وَالسَّعُوطُ (٢)، وَلَبَنُ الْمَيْتَةِ، وَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ، وَالمَشُوبُ -يُحَرَّمُ،، وَعَكْسُهُ: الْحُقْنَةُ، وَلَبَنُ الْبَهِيمَةِ، وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ، وَغَيْرِ حُبْلَى، وَلَا مَوْطُوءَةِ.

فَصْلٌ
فمَنْ أَرْضَعَتْهُ امْرَأَةٌ، وَمَا عَبَرَ حَوْلَيْنِ، صَارَ وَلَدَهَا فِي النِّكَاحِ وَالنَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ، وَوَلَدَ مَنْ نُسِبَ لبَنُهَا إِلَيْهِ بِحَمْلِ أَوْ وَطْءٍ لَوْ عَلِقَتْ مِنْهُ لَحِقَهُ، وَمَحَارمُهَا فِي النِّكَاحِ مَحَارِمُهُ، وَمَحَارِمُهُ مَحَارِمُهَا؛ دُونَ أَبَوَيْهِ وَأُصُولهِمَا وَفُرُوعِهِمَا؛ فَتُبَاحُ الْمُرْضِعَةُ لأَبِي الْمُرْتَضِع وَأَخِيهِ مِنَ النَّسَبِ، وَأُمُّهُ وَأُخْتُهُ مِنَ النَّسَبِ لِأَبِيهِ (٣) وَأَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ.
_________
(١) الوجور: الدواء يوضع في الفم. "المطلع" (ص ٣٥١).
(٢) في الأصل: "المسعوط"، والسَّعوط: ما يجعل فِي الأنف من الأدوية. "المطلع" (ص ١٤٧).
(٣) في الأصل: "لابنه".
409
المجلد
العرض
65%
الصفحة
409
(تسللي: 396)