اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - سراج الدين أبو عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي (٦٦٤ هـ - ٧٣٢ هـ)
عَجَزَ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّةِ سَيّدِهِ.

فَصْلٌ
وَلَا يَمْلِكُ السَّيِّدُ شَيْئًا مِنْ كَسْبِهِ، وَيَجْرِي الرّبَا بَيْنَهُمَا إِلَّا فِي مَالِ الْكِتَابَةِ، وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ لَزِمَهُ الأَرْشُ. وَإِنْ جَنَى الْمُكَاتَبُ عَلَيْهِ خَطَأَ غَرِمَ الأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوِ الأَرْشِ، فَإِنْ عَتَقَ فَدَى نَفْسَهُ، وَإِنْ عَجَزَ فَلِسَيِّدهِ الْفَسخُ.
وَإِنْ جَنَى عَلَى غَيْرِهِ خَطَأً أَوْ عَمْدًا، وَأَرَادَ الْمَالَ، غَرِمَ الأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوِ الأَرْشِ. فَإِنْ عَجَزَ وَأَرَادَ سَيِّدُهُ فَدَاهُ كَذَلِكَ، وَإِلَّا انْفَسَخَتْ وَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ قِنًّا، فَإِنْ أَدَّى قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ عَتَقَ وَلَزِمَهُ الْفِدَاءُ، وَإِنْ أَعتَقَهُ سَيِّدُهُ فَدَاهُ.

فَصْلٌ
وَإِنْ حَبَسَهُ مُدَّةً لَزِمَهُ أَرْفَقُ الأَمْرَيْنِ بِالْمُكَاتَبِ: مِنْ إِنْظَارِهِ مِثْلَهَا، أَوْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ.
وَإِنْ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ مُدَّةَ الْكِتَابَةِ بِشَرْطٍ، جَازَ، وَلَا مَهْرَ، وَإِلَّا أُدِّبَ وَلَزِمَهُ مَهْرُهَا مُطْلَقًا؛ كَأَمَتِهَا، وَلَا حَدَّ. فَإِنْ أَوْلَدَهَا، أَوْ أَوْلَدَ أَمَتَهُ ثُمَّ كَاتَبَها، صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ حرٍّ، فَإِنْ أَدَّتْ عَتَقَتْ، وَكَسْبُها لَهَا.
وَإِنْ مَاتَ وَلَم تُؤَدِّ (١) أَوْ عَجَزَتْ، عَتَقَتْ بِمَوْتهِ، وَسَقَطَ مَا بَقِيَ
_________
(١) في الأصل: "يؤد". والمثبت من "ش" (٢٩/ أ).
324
المجلد
العرض
51%
الصفحة
324
(تسللي: 313)